
Length19h 16m
About this audiobook
يعتبر كتاب تهذيب الآثار للطبري من المراجع القيمة للباحثين في تخصص علوم الحديث الشريف على نحو خاص ومعظم الكتابات الفقهية والإسلامية بصفة عامة حيث يدخل كتاب تهذيب الآثار للطبري في إطار مجال تخصص علم الحديث وله صلة بالمجالات الأخرى ولاسيما العلوم الفقهية والتفسير، ودراسات السيرة النبوية، والثقافة الإسلامية.
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length19 hrs 16 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateNov 5, 1900
LanguageArabic
Table of contents
1تهذيب الآثار مسند عمر
83ذِكْرُ بَعْضِ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِمَعْنَى مَا قُلْنَا قَبْلُ
2ذِكْرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا سَنَدُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ نَذْكُرْهُ فِيمَا مَضَى
84ذِكْرُ بَعْضِ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِمَّنْ رَوَى، أَوْ قَالَ الشِّعْرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِينَ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَسْمَعُهُ وَيَأْمُرُ بِرِوَايَتِهِ أَوْ قِيلِهِ
3ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ أَبِي سَعِيدٍ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ
85الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ» ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَتَّى يَرِيَهُ» ، حَتَّى يَدْوَى جَوْفُهُ وَيَأْكُلَهُ الْقَيْحُ، يُقَالُ فِيهِ: وَرَى الْقَيْحُ جَوْفَ فُلَانٍ، فَهُوَ يَرِيهِ وَرْيًا، وَالْجَوْفُ
4ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَعْمَشِ، فَجَعَلَهُ عَنْ غَيْرِ أَبِي صَالِحٍ
86حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
5ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْتُ، فَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا
87الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْرَجٌ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْأُخْرَى: أَنَّهُ
Show all chaptersShow less
6ذِكْرُ ذَلِكَ
88ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ، فَجَعَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا
7ذِكْرُ مَا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْفِقْهِ فَمِمَّا فِي ذَلِكَ مِنْهُ: تَحْرِيمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي حَرَّمَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي صِفَةِ السَّائِلِ الَّذِي حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْمَسْأَلَةُ الَّتِي حَرَّمَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ حَرَّمَهَا
89الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ مَعَانِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وَمَا وَجْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَمَعَانِيهَا، وَقَدْ عَلِمْتُ صِحَّةَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّضِيرِ وَفَدَكَ قُوتَهُ وَقُوتَ عِيَالِهِ لِسَنَةٍ، ثُمَّ يُسْلِفُ مَا فَضُلَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً
8ذِكْرُ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ، وَقَوْلِهِ: «إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَخْرُجُ بِمَسْأَلَتِهِ مِنْ عِنْدِي مُتَأَبِّطًا بِهَا نَارًا» ، إِنَّمَا هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي يَسْأَلُهَا السَّائِلُ مَنْ يَسْأَلُ؛ تَكْثِيرًا بِهَا مَالَهُ، وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ، وَلَمْ يَحُدَّ فِي الْغِنَى حَدًّا غَيْرَ الْغِنَى الْمَعْرُوفِ فِي الْعَوَامِّ
90ذِكْرُ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ
9ذِكْرُ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْأَلَةَ بِكُلِّ حَالٍ
91ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِمَّنْ سَلَكَ فِي ذَلِكَ سَبِيلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
10ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ
92الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَصِيرِهِ إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ: «فَجَاءَ بِقِرْبَتِهِ يَرْعَبُهَا» ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: يَرْعَبُهَا، يَمْلَؤُهَا مَاءً. يُقَالُ مِنْهُ: رَعَبَ فُلَانٌ الْحَوْضَ فَهُوَ
11ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ
93ذِكْرُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
12ذِكْرُ مَنْ وَافَقَ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّحَابَةِ
94الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، فَجَعَلَ هَذَا الْكَلَامَ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ،
13ذِكْرُ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ فِي ذَلِكَ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ
95ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ عَنْ عُمَرَ فَوَقَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
14ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
96الْقَوْلُ فِي مَعَاني هَذِهِ الْأَخْبَارِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» ، وَفِي مَعْنَى قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا
15الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوَهِّنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ؛ لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْهُ، فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ الْكَلَامَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو نَضْرَةَ فِي هَذَا
97ذِكْرُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ، وَقَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ نَسَاءً، وَلَا يَجُوزُ افْتِرَاقُ مُتَبَايِعَيْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ تَقَابُضٍ
16ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ فِي الضَّبِّ: إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
98ذِكْرُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ مِنَ الْأَحْكَامِ فَإِذْ كَانَ صَحِيحًا مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْمُتَصَارِفَيْنِ أَنْ يَفْتَرِقَا بِأَبْدَانِهِمَا عَنِ الْمَجْلِسِ الَّذِي تَصَارَفَا فِيهِ إِلَّا عَنْ تَقَابُضٍ مِنْهُمَا مَا تَصَارَفَاهُ، إِذْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ
17ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ، فَجَعَلَهُ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ أَبِي نَضْرَةَ وَبَيْنَ عُمَرَ أَبَا سَعِيدٍ
99ذِكْرُ الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ» ، يَعْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «لَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ» ، لَا تُفَضِّلُوا أَنْ تَبِيعُوا إِحْدَاهُمَا زَائِدَةً عَلَى الْأُخْرَى
18ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْكَلَامَ الَّذِي ذَكَرَهُ دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْهُ، عَنْ عُمَرَ
100ذِكْرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا سَنَدُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
19ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ دَاوُدَ فَوَافَقَ - فِي تَرْكِ الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَادَةَ
101الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ مُنْفَرِدٌ
20ذِكْرُ ذَلِكَ
102ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ، فَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ، وَخَالَفَ بِلَفْظِهِ أَلْفَاظَهُ
21ذِكْرُ ذَلِكَ
103ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَوَقَفَ بِهِ أَيْضًا عَلَى عُمَرَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
22ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ
104ذِكْرُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ مَنْ كَانَ لَهُ حَظٌّ مِنْ صَلَاةٍ كَانَ يُصَلِّيَهَا مِنَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْهَا، أَوْ شُغِلَ، أَوْ نَابَتْهُ نَائِبَةٌ، فَلَمْ يُصَلِّهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، أَنَّ الَّذِيَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ فِيَ إِعْلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
23ذِكْرُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْخَبَرِ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَهْلِ الْعِلْمِ
105ذِكْرُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ غَيْرِ عُمَرَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِيهِ
24ذِكْرُ مَنْ نَهَى عَنْ أَكْلِهِ مِنَ السَّلَفِ
106ذِكْرُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ
25ذِكْرُ مَا لَمْ يَمْضِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
107الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ» , يَعْنِي بِحِزْبِهِ: جَمَاعَةَ السُّوَرِ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي صَلَاتِهِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا مِنَ اللَّيْلِ , وَكُلُّ جَمَاعَةٍ اجْتَمَعَتْ مُؤْتَلِفَةً أَوْ مُفْتَرِقَةً عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ حِزْبٌ , وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لِلْأَحْزَابِ
26الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوَهِّنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ
108ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ , عَنْ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
27ذِكْرُ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ
109ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
28ذِكْرُ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ
110الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ , لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ , وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ. وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الرُّوَاةِ , فَجَعَلَ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
29ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنَ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ مِنَ السَّلَفِ
111ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ فِيهِ: عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَاثِلَةَ
30ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْ قَائِلِي ذَلِكَ مِنَ السَّلَفِ
112ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَجَعَلَ الْكَلَامَ الَّذِي فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ
31ذِكْرُ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ مِنَ السَّلَفِ
113ذِكْرُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ وَمِمَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَسْتَنْكِرْ تَلَقِّي نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ إِيَّاهُ إِلَى عُسْفَانَ مِنْ مَكَّةَ , وَفِي ذَلِكَ الدَّلِيلُ أَنَّ لِلرَّجُلِ تَلَقِّيَ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ , وَاسْتِقْبَالِ مَنْ قَدِمَ مِنْ بَلْدَتِهِ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى تَكْرِمَةً وَتَعْظِيمًا , كَالَّذِي فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ نَافِعٌ بِعُمَرَ
32ذِكْرُ مَنْ أَنْكَرَ الْقَصْرَ فِي حَالِ الْأَمْنِ، وَلَمْ يَرَهُ إِلَّا فِي حَالِ خَوْفِ فِتْنَةِ الْعَدُوِّ
114ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
33ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ، فَجَعَلَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ جَابِرٍ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا
115الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ , لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ , وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقَلَتِهِ , وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ
34ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ بَيْنَ جَابِرٍ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ
116الْقَوْلُ فِيمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الْفِقْهِ وَالَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ تَصْحِيحُ قَوْلِ مِنْ قَالَ: كُلُّ عَامِلٍ عَمِلَ عَمَلًا فَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ عَلَى وَجْهٍ فَإِنَّهُ فِيمَا بَيْنَ الْعَامِلِ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَلَى مَا صَرَفَهُ إِلَيْهِ بِنِيَّتِهِ وَنَوَاهُ بِقَلْبِهِ , لَا عَلَى مَا يَبْدُو لِعَيْنِ مَنْ يَرَاهُ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ
35الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْمَعْنَى إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ، وَمَا وَجْهُهُ؟ أَصَحِيحٌ هُوَ أَمْ سَقِيمٌ؟ فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَقَدْ بَطَلَ مَعْنَى الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي
117ذِكْرُ بَعْضِ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّ سَنَدُهُ
36ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا رَوَى عَنْهُ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ
118ذِكْرُ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
37الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوَهِّنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ؛ لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقَلَتِهِ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ. وَذَلِكَ أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ جَمَاعَةٌ، فَجَعَلُوهُ عَنْ
119ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ
38ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ أَبِي قَتَادَةَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا
120الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: يَا نَعَايَا الْعَرَبِ , هَكَذَا رِوَايَةُ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ رُوَاةِ الْأَخْبَارِ , إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ. وَأَمَّا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِكَلَامِ الْعَرَبِ وَرُوَاةِ الشِّعْرِ مِنْهُمْ , فَإِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ:
39ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فَوَافَقَ فِي رِوَايَتِهِ إِيَّاهُ الَّذِينَ لَمْ يُدْخِلُوا بَيْنَ أَبِي قَتَادَةَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا
121ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
40ذِكْرُ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ
122ذِكْرُ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ
41ذِكْرُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَالَهُ
123ذِكْرُ مَنْ وَافَقَ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّحَابَةِ
42وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ، ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ
124الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنْ سَأَلَنَا سَائِلٌ فَقَالَ: مَا مَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ , وَمَا وَجْهُهَا؟ وَمَا الصَّحِيحُ مِنْهَا، الَّتِي وَرَدَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ طَائِفَةً مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَنْ تَزَالَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرَةً عَلَى مَنْ نَاوَأَهَا إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ , أَمِ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ
43ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنَ السَّلَفِ وَفَعَلَهُ
125الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ» يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّأْوَاءِ الشِّدَّةَ , إِمَّا فِي الْمَعِيشَةِ مِنْ جَدْبٍ وَقَحْطٍ أَوْ حِصَارٍ , وَإِمَّا فِي الْأَبْدَانِ مِنَ الْأَمْرَاضِ وَالْعِلَلِ أَوِ
44ذِكْرُ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ
126ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
45ذِكْرُ الْقَوْلِ فِي الْبَيَانِ عَنِ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: إِنَّكَ قَدْ ذَكَرْتَ لَنَا أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَنَّهُ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ - خَبَرٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَمَا قُلْتَ:
127الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ , لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ , وَلَا سَبَبَ يُضْعِفُهُ لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقَلَتِهِ , وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ , لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: اضْطِرَابٌ نَقَلَتِهِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عُمَرَ. فَمِنْ قَائِلٍ فِيهِ:
46ذِكْرُ مَنْ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ هُنَالِكَ، وَمَنِ اخْتَارَ الْفِطْرَ فِيهِ عَلَى الصَّوْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
128ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فِيهِ: عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ , عَنْ عُمَرَ , وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ مُوسَى وَبَيْنَ عُمَرَ ابْنَ الْحَوْتَكِيَّةِ
47ذِكْرُ مَنْ كَرِهَ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ لِكُلِّ أَحَدٍ بِكُلِّ مَوْضِعٍ وَذَلِكَ مَا
129ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَجَعَلَهُ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ
48ذِكْرُ مَنْ كَانَ يُؤْثِرُ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى الْإِفْطَارِ فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
130ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَجَعَلَهُ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ , عَنْ عَمَّارٍ
49ذِكْرُ مَنْ قَالَ: كَانَ ذَلِكَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ فَرْضُ شَهْرِ رَمَضَانَ تُرِكَ صَوْمُهُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ
131ذِكْرُ مَنْ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ
50ذِكْرُ مَنْ قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ الْيَهُودُ، فَصَامَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
132ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَجَعَلَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ , غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
51ذِكْرُ مَنْ قَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّ عَلَى صَوْمِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ
133ذِكْرُ مَنْ وَافَقَ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَى فِي الْأَرْنَبِ
52ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَصُومُهُ، وَيَأْمُرُ بِصَوْمِهِ مِنْهُمْ
134الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَكْلِ لَحْمِ الْأَرْنَبِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَكْلِ لَحْمِ الْأَرْنَبِ , فَكَرِهَ أَكْلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ , وَأَكَلَهُ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ , وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا
53ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَكْرَهُ صَوْمَهُ وَلَا يَصُومُهُ
135ذِكْرُ مَنْ كَرِهَ أَكْلَهُ مِنْهُمْ
54الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ» ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ» : غَارَتْ فِي الْحِجَاجِ، وَدَخَلَتْ فِي عَظْمِهِ. وَمِنْهُ قِيلَ:
136ذِكْرُ مَنْ رَخَّصَ فِي أَكْلِ لَحْمِهِ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
55ذِكْرُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
137ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَخْتَارُ صَوْمَ الْأَيَّامِ الْبِيضِ مِنَ الشَّهْرِ وَيَأْمُرُ بِصَوْمِهِنَّ
56ذِكْرُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنْ فَائِدَةِ الْعِلْمِ وَالَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنْ فَائِدَةِ الْعِلْمِ الدِّلَالَةُ عَلَى أَنَّ أَصَحَّ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} البقرة: 125 كَسْرُ الْخَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: {وَاتَّخِذُوا} البقرة: 125 عَلَى وَجْهِ الْأَمْرِ؛ لِإِخْبَارِ عُمَرَ عَنْ تَنْزِيلِ اللَّهِ إِيَّاهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْرًا مِنْهُ لَهُ
138ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَنْ مَنْ كَانَ يَجْعَلُ صَوْمَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الِاثْنَيْنَ وَالْخَمِيسَ وَالْخَمِيسَ
57ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
139ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَجْعَلُ ذَلِكَ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالْإِثْنَيْنِ، ثُمَّ فِي الشَّهْرِ الَّذِي بَعْدَهُ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبَعَاءَ وَالْخَمِيسَ
58ذِكْرُ ذَلِكَ
140ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَصُومُ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَيَأْمُرُ بِهِ
59ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
141ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَجْعَلُ ذَلِكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ
60الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقَلَتِهِ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
142ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
61ذِكْرُ ذَلِكَ
143الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ , لَا عِلَّةُ فِيهِ تُوهِنُهُ , وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ , لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقَلَتِهِ , وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ , لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عُمَرَ , عَنْ
62ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ وَافَقَ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
144ذِكْرُ مَنْ وَافَقَ عُمَرَ فِي الَّذِي قَالَ وَرَوَى مِنْ ذَلِكَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
63الْقَوْلُ فِي مَعَانِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي مَعَانِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ، فَقَالَ جَمَاعَةٌ يَكْثُرُ عَدَدُهَا بِتَصْحِيحِهَا، وَتَصْحِيحِ الْقَوْلِ بِظَاهِرِهَا وَعُمُومِهَا، وَقَالُوا: الْمَيِّتُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَسْمَعُ كَلَامَ الْأَحْيَاءِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْقَلِيبِ بَعْدَمَا أُلْقُوا فِيهِ مَا قَالَ،
145الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْأَحْكَامِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا وَجْهُ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ) , وَمَا مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ: «لَمَّا نَزَلَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
64ذِكْرُ بَعْضِ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ، مِمَّا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ سَنَدُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
146ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
65ذِكْرُ مَنْ قَالَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ السَّلَفِ، وَقَالُوا: إِنَّ الْمَوْتَى يَسْمَعُونَ كَلَامَ الْأَحْيَاءِ، وَيَتَكَلَّمُونَ وَيَعْلَمُونَ
147الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ , لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ , وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ , لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقَلَتِهِ , وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ , لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
66ذِكْرُ مَنْ لَمْ نَذْكُرْ مِنْ ذَلِكَ
148ذِكْرُ مَنْ وَافَقَ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
67ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِذَلِكَ
149الْقَوْلُ فِيمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ وَالَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ بَيَانُ وَقْتِ الْوقُوفِ الَّذِي أَوْجَبُهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى حُجَّاجِ بَيْتِهِ الْحَرَامِ لِذِكْرِهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِقَوْلِهِ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ} البقرة: 198 , فَمَنْ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ذَاكِرًا لِلَّهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي وَقَفَ
68ذِكْرُ بَعْضِ مَا حَضَرَنَا ذَكَرُهُ مِنْ ذَلِكَ،
150ذِكْرُ الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , يَعْنِي بِقَوْلِهِ: لَا يُفِيضُونَ لَا يَرْجِعُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ إِلَى حَيْثُ يَبْدَأُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ مِنًى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلِذَلِكَ تَقُولُ الْعَرَبُ لِكُلِّ رَاجِعٍ مِنْ مَوْضِعٍ كَانَ صَارَ إِلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ
69ذِكْرُ بَعْضِ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ
151ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
70ذِكْرُ بَعْضِ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ
152الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا الْخَبَرُ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ , لَا عِلَّةُ فِيهِ تُوهِنُهُ , وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ , لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقَلَتِهِ , وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَالْخَبَرُ
71ذِكْرُ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ
153الْبَيَانُ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: إِنَّكَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّ هَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ , فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا , أَفَتَرَى الْعَمَلَ بِهِ جَائِزًا؟ قِيلَ: نَعَمْ , عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ وُجُوهِهِ فَإِنْ قَالَ: وَمَا الصَّحِيحُ مِنْ وُجُوهِهِ؟ قِيلَ: أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ السَّمْطِ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ , أَنَّهُ رَآهُ
72ذِكْرُ قَوْلِ الْقَائِلِينَ: لَا يَجْلِسُ مَنْ تَبِعَهَا بَعْدَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا حَتَّى يُوضَعَ صَاحِبُهَا فِي الْقَبْرِ
154ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ
73ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي بِهَا اعْتَلَّ هَؤُلَاءِ
155ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ ورُودِ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
74ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَرَى الْجُلُوسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ
156الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُثْمَانَ: بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ إِلَى سَوَادِهِمْ فِي تِجَارَةٍ أَوْ جِبَايَةٍ أَوْ جَشْرٍ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: أَوْ جَشْرٍ: الْقَوْمَ يَخْرُجُونَ بِإِبِلِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ خَارِجَ الْقَرْيَةِ لِلرَّعْيِ، يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: أَصْبَحَ بَنُو فُلَانٍ جَشَرًا، إِذَا كَانُوا يَأْوُونَ فِي الْإِبِلِ
75ذِكْرُ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِي ذَلِكَ
157ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
76ذِكْرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا مِنْ ذَلِكَ سَنَدُهُ
158الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَهَبْنِي صَمْتًا حَتَّى أَعْهَدَ إِلَى النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: هَبْنِي، هَبْ لِي، كَمَا يُقَالُ: صَادَنِي صَيْدًا، بِمَعْنَى: صَادَ لِي كَمَا قَالَ نَابِغَةُ بَنَى ذُبْيَانَ:
77الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، وَاللَّحْدُ: هُوَ الْقَبْرُ يُحْفَرُ لِلْمَوْتِ مُعْتَرِضًا فِي جَانِبٍ، وَفِيهِ لُغَتَانِ: لَحْدٌ، بِفَتْحِ اللَّامِ: هِيَ لُغَةُ تَمِيمٍ، وَلُحْدٌ بِضَمِّهَا: وَهِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْعَالِيَةِ، وَكُلُّ مَائِلٍ
159ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
78ذِكْرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا سَنَدُهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
160ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ فَوَقَفَ بِالْكَلَامِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا
79الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ جَمَاعَةٌ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ وَقَفُوهُ عَلَى
161ذِكْرُ الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْفِقْهِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، هَلْ فِيهِمَا صَدَقَةٌ إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ، أَمْ لَا صَدَقَةَ فِيهِمَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ - وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ عَدَدًا -: لَا صَدَقَةَ فِيهِمَا إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ
80ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عُمَرَ، فَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
162ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ
81ذِكْرُ مَنْ وَافَقَ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ
163ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ بَعْضَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَنَذْكُرُ بَعْدُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ
82ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي ادَّعَى قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّهَا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا مُعَارِضَةٌ
164الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ مِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ عَفَوْنَا لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، يَعْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: قَدْ عَفَوْنَا لَكُمْ، قَدْ تَرَكْنَا لَكُمْ، أَنْ نَأْخُذَ الصَّدَقَةَ، مِمَّا كَانَ لَنَا أَخْذُهَا مِنْهُ لَوْ أَخَذْنَاهَا، فَتَجَاوَزْنَا لَكُمْ عَنْهُ، عَلَى أَنَّهَا