
Length14h 5m
About this audiobook
يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الشافعية، فهو قد جمع الأدلة الحديثية للمذهب مخرجا لها من الصحاح والسنن، مبينا طرقها،وعلة ما كان معلولا منها، وسبب استدلال الشافعي بها إن كانت معلولة، ويرد على غيرهم كالطحاوي من الحنفية . كما بين البيهقي مذاهب التابعين ومن بعدهم
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length14 hrs 5 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateApr 2, 1901
LanguageArabic
Table of contents
1معرفة السنن والآثار الجزء 4
87الِاخْتِيَارُ فِي قَسْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
2الْعَمَلُ فِي الْجَنَائِزِ
88وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
3بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ
89بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
4الْمُحْرِمُ يَمُوتُ
90الْعَمَلُ فِي الصَّدَقَةِ
5مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا يَسْتُرُ عَلَيْهِ
91صَدَقَةُ النَّافِلَةِ عَلَى الْمُشْرِكِ
Show all chaptersShow less
6غُسْلُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَالزَّوْجِ امْرَأَتَهُ
92الْمَنِيحَةُ
7غُسْلُ الْمُسْلِمِ ذَا قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَالْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ
93كِتَابُ الصِّيَامِ
8بَابُ عَدَدِ الْكَفَنِ
94بَابُ الصِّيَامِ
9غُسْلُ الْمَرْأَةِ وَتَكْفِينُهَا
95الدُّخُولُ فِي الصَّوْمِ
10الْحَنُوطُ
96الصَّوْمُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ
11السِّقْطُ
97الشَّهَادَةُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
12بَابُ الشَّهِيدِ وَمَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُغَسَّلُ
98الْهِلَالُ يُرَى بِالنَّهَارِ
13بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ
99مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
14بَابُ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ
100وَقْتُ الصَّوْمِ
15الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
101الْقَيْءُ
16الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ
102الْجِمَاعُ فِي رَمَضَانَ
17بَابُ مَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
103الْفِطْرُ نَاسِيًا
18بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
104الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا
19اجْتِمَاعُ الْجَنَائِزِ
105الْقُبْلَةُ لِلصَّائِمِ
20بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
106مَنْ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ إِرْبَهُ
21فَضْلُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ
107الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
22الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ
108تَعْجِيلُ الْفِطْرِ
23الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ
109الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
24الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
110الشَّهَادَةُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ
25السُّنَّةُ فِي قِيَامِ الْإِمَامِ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَعِنْدَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى
111قَضَاءُ رَمَضَانَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ آخَرَ
26كَيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ؟
112الْقَضَاءُ عَنِ الْمَيِّتِ
27بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ
113قَضَاءُ صَوْمِ أَيَّامِ رَمَضَانَ
28بَابُ التَّعْزِيَةِ و
114الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ
29مَا يُهَيَّأُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ
115مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ
30الِابْتِدَاءُ بِقَضَاءِ دُيُونِ الْمَيِّتِ
116الصَّائِمُ يُنَزِّهُ صِيَامَهُ عَنِ اللَّغَطِ وَالْمُشَاتَمَةِ
31بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
117مَنْ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ لِكِبَرِ سِنٍّ
32مَا قِيلَ فِي: الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ
118السِّوَاكُ لِلصَّائِمِ
33زِيَارَةُ الْقُبُورِ
119بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ، وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ
34الْجُلُوسُ عَلَى الْقُبُورِ
120بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ
35بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ
121بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ
36كِتَابُ الزَّكَاةِ
122صِيَامُ يَوْمِ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحْرِمِ مَعَ الْعَاشِرِ
37بَابُ الزَّكَاةِ
123الِاخْتِلَافُ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، هَلْ كَانَ فَرْضًا ثُمَّ نُسِخَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا قَطُّ؟
38بَابُ فَرْضِ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ
124بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا
39الْعَدَدُ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا الصَّدَقَةُ
125مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ صَوْمَ شَهْرٍ، يُكْمِلُهُ مِنْ بَيْنِ الشُّهُورِ، كَمَا يُكْمِلُ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ
40كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ؟
126الْقَصْدُ فِي الْعِبَادَةِ
41تَفْسِيرُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ
127صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
42بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ السَّائِمَةِ
128فَضْلُ الصِّيَامِ
43بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ
129صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
44السِّنُّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ
130بَابُ الْجُودِ وَالْإِفْضَالِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
45إِذَا أَنْتَجْتَ مَاشِيَةٌ، وَهِيَ نِصَابٌ، قَبْلَ الْحَوْلِ، عُدَّ بِالنِّتَاجِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ
131بَاب
46بَابُ إِذَا أَفَادَ مَاشِيَةً قَبْلَ الْحَوْلِ، أَصْدَقَ الْفَائِدَةَ بِحَوْلِهَا
132الِاعْتِكَافُ
47مِنْ كَتَمَ مَالَهُ
133الِاعْتِكَافُ بِصَوْمٍ، وَبِغَيْرِ صَوْمٍ
48بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
134بَابُ مَتَى يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ إِذَا أَرَادَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ
49بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ؟
135الْمُعْتَكِفُ يَخْرُجُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، فَيَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ، وَهُوَ مَارٌّ يَمْشِي تَحْتَ سَقْفِ بَيْتٍ
50زَكَاةُ مَالِ الْعَبْدِ، وَالْمُكَاتَبِ
136اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ
51بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
137الْمَرْأَةُ تَزُورُ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ
52بَعْثُ السُّعَاةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَخْذُ الْمَاشِيَةِ عَلَى مِيَاهِ أَهْلِهَا
138الرَّجُلُ يَسْتَلْقِي فِي الْمَسْجِدِ، وَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
53كَيْفَ تُعَدُّ الْمَاشِيَةُ؟
139كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
54بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ: الِاسْتِسْلَافِ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ، وَقضَائِهِ مِنْ سُهْمَانِهِمْ
140بَابُ إِثْبَاتِ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
55تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ
141بَابُ كَيْفَ الِاسْتِطَاعَةُ
56بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ، وَأَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ
142بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْحَجُّ بِنَفْسِ
57بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ
143بَابُ الِاسْتِسْلَافِ لِلْحَجِّ
58لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ
144بَابُ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ يَخْدُمُهُ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مَعَهُ
59بَابُ زَكَاةِ الثِّمَارِ
145بَابُ مَنْ حَجَّ فِي حُمْلَانَ غَيْرِهِ وَمُؤْنَتِهِ
60مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ التَّمْرِ إِذَا كَانَ لَهُ خَيْرًا مِنْهُ
146بَابُ مِنْ أَيْنَ نَفَقَةُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ
61بَابُ كَيْفَ يُؤْخَذُ زَكَاةِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ؟
147مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرهِ
62مَنْ قَالَ: يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وأَهْلُهُ، وَمَا يُعْرَى الْمَسَاكِينُ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ
148مَنْ أَهَلَّ يَنْوِي أَنْ يَكُونَ تَطَوُّعًا، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، أَوْ قَالَ: إِحَرَامِي كَإِحْرَامِ فُلَانٍ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
63مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَشْجَارِ
149بَابُ تَأْخِيرِ الْحَجِّ
64مَا وَرَدَ فِي الزَّيْتُونِ
150بَابُ وَقْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
65مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ
151الْوَقْتُ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْعُمْرَةُ وَمَنِ اعْتَمَرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا
66مَا وَرَدَ فِي الْعَسَلِ
152بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
67بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ
153بَابُ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ
68بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
154بَابُ الْعُمْرَةِ هَلْ تَجِبُ وُجُوبَ الْحَجِّ
69بَابُ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
155بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ إِذَا جُمِعَتْ إِلَى غَيْرِهَا
70لَا يُعْطِي صَدَقَةَ مَالِهِ مِنْ شَرِّ مَالِهِ
156مِيقَاتُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ
71بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ
157بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ
72بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ
158اسْتِحْبَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ
73بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ
159بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ
74بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ
160جَوَازُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ
75بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ
161بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
76زَكَاةُ الدَّيْنِ
162بَابُ مَتَى يُحْرِمُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْحَجِّ
77بَيْعُ الْمُصَدِّقُ الصَّدَقَةَ
163بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ
78كَرَاهِيَةُ ابْتِيَاعِ مَا تُصُدِّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مِنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
164بَابُ مَنْ أُمِرَ بِالْمِيقَاتِ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ كَانَ دُونَهُ
79بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ
165بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي تَأْخِيرِ الْإِحْرَامِ إِلَى الْمِيقَاتِ، وَمَنِ اخْتَارَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهُ
80بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ
166مَنْ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَصَلَّى بِهَا
81بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ
167جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ، وَالتَّلْبِيَةِ
82بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ
168بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِهْلَالِ
83غُلُولُ الصَّدَقَةِ
169بَابُ الثَّوْبِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ
84الْهَدِيَّةُ لِلْوَالِي بِسَبَبِ الْوِلَايَةِ
170بَابُ الطِّيبِ لِلْإِحْرَامِ
85بَابُ مَنْ يَلْزَمُهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
171الصَّلَاةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
86بَابُ مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
172هَلْ يُسَمِّي الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ عِنْدَ الْإِهْلَالِ، أَوْ تَكْفِي النِّيَّةُ فِيهِمَا