
Length10h 51m
About this audiobook
يعتبر كتاب سنن النسائي من المراجع القيمة للباحثين في تخصص علوم الحديث الشريف على نحو خاص ومعظم الكتابات الفقهية والإسلامية بصفة عامة حيث يدخل في إطار مجال تخصص علم الحديث وله صلة بالمجالات الأخرى ولاسيما العلوم الفقهية والتفسير، ودراسات السيرة النبوية، والثقافة الإسلامية.
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length10 hrs 51 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateOct 29, 1900
LanguageArabic
Table of contents
1السنن الكبرى للنسائي الجزء 6
202الْأَقْرَاءُ
2ذِكْرُ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمَوْصُوفَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا كَانَ حَتْمًا لَازِمًا لَا عَلَى تَأْدِيبٍ
203نَسْخُ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ
3تَفْسِيرُ الْأَوْعِيَةِ
204الرُّجْعَةُ
4الْإِذْنُ فِي الِانْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّتْهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا الْإِذْنُ فِيمَا كَانَ فِي الْأَسْقِيَةِ مِنْهَا
205كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
5الْإِذْنُ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً
206بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
Show all chaptersShow less
6الْإِذْنُ فِي الكُلِّ مِنْهَا لَا اسْتِثْنَاءَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا
207مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ
7مَنْزِلَةُ الْخَمْرِ
208الْإِقْطَاعُ
8ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَحَّدِ الْخَمْرِ
209مَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ
9ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُثْبَتَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ
210بَابُ الْمَانِعِ فَضْلِهِ
10ذِكْرُ الْآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ
211الْحِمَى
11تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ
212كِتَابُ الْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ
12ذِكْرُ الرِّوَايَةِ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ
213تَضْمِينُ الْعَارِيَةِ
13تَغْرِيبُ شَارِبِ الْخَمْرِ
214بَابُ ذِكْرِ اخْتِلَافِ شَرِيكٍ، وَإِسْرَائِيلَ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
14ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْمُسْكِرِ
215الْمَنِيحَةُ
15ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللهُ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ
216تَضْمِينُ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ
16الْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ
217ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
17الْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا
218فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ بِرِجْلِهَا
18الْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ
219كِتَابُ الضَّوَالِّ
19ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ
220ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُطَرِّفٍ
20بَابُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لَا يَجُوزُ
221ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ
21ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ
222ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ «لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ»
22ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيذِ
223كِتَابُ اللُّقَطَةِ
23ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ
224بَابٌ
24كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ
225الْإِشْهَادُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَالْجُرَيْرِيِّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ فِيهِ
25حَدُّ الْخَمْرِ
226الْأَمْرُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
26ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
227ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فِي خَبَرِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ
27إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلَى التَّأْوِيلِ
228ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي اللُّقَطَةِ
28إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى النَّشْوَانِ مِنَ النَّبِيذِ
229إِذَا أَخْبَرَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بِصِفَتِهَا هَلْ تُدْفَعُ إِلَيْهِ؟
29إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ قَبْلَ أَنْ يُفِيقَ
230مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ
30الْحُكْمُ فِيمَنْ يَتَتَابَعُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
231مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْعَامِرَةِ، وَلَا الْمَسْكُونَةِ
31نَسْخُ الْقَتْلِ
232مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْبَحْرِ
32كِتَابُ النِّكَاحِ
233كِتَابُ الرِّكَازِ
33ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ، وَمَا أَبَاحَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَتَبْيِينًا لِفَضْلِهِ
234بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ
34مَا افْتَرَضَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَفَّفَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِيَزِيدَهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قُرْبَةً إِلَيْهِ
235كِتَابُ الْعِلْمِ
35الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ
236بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ
36النَّهْيُ عَنِ التَّبَتُّلِ
237الِاغْتِبَاطُ فِي الْعِلْمِ
37عَوْنُ النَّاكِحِ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ
238الْحِرْصُ عَلَى الْعِلْمِ
38الْحَثُّ عَلَى نِكَاحِ الْأَبْكَارِ
239مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى
39تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا مِنَ الرِّجَالِ فِي السِّنِّ
240الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ
40الرُّخْصَةُ فِي تَزْوِيجِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَوْلَى
241الرِّحْلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ
41الْحَسَبُ
242تَبْلِيغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ
42عَلَى مَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
243الْحَثُّ عَلَى إِبْلَاغِ الْعِلْمِ
43الْكَرَاهِيَةُ فِي تَزْوِيجِ وَلَدِ الزِّنَا
244التَّحْرِيضُ عَلَى حِفْظِ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالتَّبْلِيغِ
44تَحْرِيمُ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ
245ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ
45الْمَرْأَةُ الْغَيْرَاءُ
246كِتَابَةُ الْعِلْمِ
46النَّهْيُ عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَلِدُ
247كِتَابَةُ الْعِلْمِ فِي الصُّحُفِ
47أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ
248كِتَابَةُ الْعِلْمِ فِي الْأَلْوَاحِ وَالْأَكْتَافِ
48الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
249كِتَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ
49إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ تَزْوِيجِهَا
250الْكِتَابُ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبَلَدِ النَّائِي
50إِذَا اسْتَشَارَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ
251الْعَرْضُ عَلَى الْعَالِمِ
51إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فِيمَنْ يَخْطُبُهَا هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ؟
252مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ
52التَّزْوِيجُ فِي شَوَّالٍ
253حِفْظُ الْعِلْمِ
53النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ فِيهِ بِنَعَمْ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَبِالصَّمْتِ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا
254مَسْأَلَةُ عِلْمٍ لَا يُنْسَى
54خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ
255السَّهَرُ فِي الْعِلْمِ
55خِطْبَتُهُ إِذَا أَذِنَ الْخَاطِبُ
256الضَّحِكُ عِنْدَ السُّؤَالِ
56عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى
257إِذَا سُئِلَ الْعَالِمُ عَمَّا يَكْرَهُ
57عَرْضُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى
258مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالَمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ، هَلْ يُجْعَلُ لِلْعَالَمِ مَوْضِعٌ مُشَرَّفٌ لِيَعْرِفَ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ
58بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ
259كَيْفَ الْجُلُوسُ عِنْدَ الْعَالِمِ
59إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ
260إِجْلَالُ السَّائِلِ الْمَسْئُولَ
60بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ
261بَابُ الِاخْتِصَاصِ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ
61اسْتِئْمَارُ الْأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا
262مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا
62إِذْنُ الْبِكْرِ
263مَنْ يُسَلِّمُ عَلَى عَالِمٍ وَهُوَ مَشْغُولٌ فِي حَدِيثِهِ مَنْ يَسْأَلُ عَنْ عِلْمٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ
63النَّهْيُ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَالثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
264الْإِنْصَاتُ لِلْعُلَمَاءِ
64الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
265تَوْقِيرُ الْعُلَمَاءِ
65تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
266الْجَوَابُ بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ
66بَابُ الثَّيِّبِ تَجْعَلُ أَمْرَهَا لِغَيْرِ وَلِيِّهَا
267رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْعِلْمِ
67إِنْكَاحُ الِابْنِ أُمَّهُ
268إِعَادَةُ الْحَدِيثِ لِيُفْهَمَ
68فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ
269بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ فِيهِ حَتَّى يَفْهَمَهُ
69صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ وَاسْتِخَارَتُهَا رَبَّهَا
270بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ
70ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ
271مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَسَأَلَ
71الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
272التَّخَوُّلُ بِالْمَوْعِظَةِ
72النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
273الْغَضَبُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى الْعَالِمُ مَا يَكْرَهُ
73إِنِكَاحُ الْمُحْرِمِ
274مَوْعِظَةُ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمُهُنَّ
74تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الرَّجُلِ
275هَلْ يَجْعَلُ الْعَالِمُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَةٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ؟
75تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
276الْجُلُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ
76تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
277وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَا
77تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
278ذِكْرُ الْعِلْمِ، وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ
78مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
279الْفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ
79تَحْرِيمُ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
280تَرْكُ بَعْضِ الِاخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ
80الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ
281قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} الإسراء: 85 رَفْعُ الْعِلْمِ وَظُهُورُ الْجَهْلِ
81الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
282كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ
82لَبَنُ الْفَحْلِ
283مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
83رَضَاعُ الْكَبِيرِ
284مَنْ تَعَلَّمَ لِيُقَالَ فُلَانٌ عَالِمٌ
84حَقُّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتُهُ
285مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
85الشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاعِ
286كِتَابُ الْقَضَاءِ
86الْغِيلَةُ
287فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ
87تَحْرِيمُ نِكَاحِ مَا نَكَحَ الْآبَاءُ
288بَابُ ذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
88تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
289ثَوَابُ الْإِصَابَةِ فِي الْحُكْمِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ لِمَنْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ
89النَّهْيُ عَنِ الشِّغَارِ
290ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى لِلْحَاكِمِ الْجَاهِلِ
90تَفْسِيرُ الشِّغَارِ
291التَّغْلِيظُ فِي الْحُكْمِ
91التَّزْوِيجُ عَلَى الْعِتْقِ
292الْحِرْصُ عَلَى الْإِمَارَةِ
92ثَوَابُ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
293تَرْكُ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ
93التَّزْوِيجُ عَلَى الْإِسْلَامِ
294اسْتِعْمَالُ الشُّعَرَاءِ الْمَأْمُونِينَ عَلَى الْحُكْمِ
94بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ
295تَرْكُ اسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ عَلَى الْحُكْمِ
95كَيْفَ التَّزْوِيجُ عَلَى أَيِّ الْقُرْآنِ
296إِذَا نَزَلَ قَوْمٌ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ فَحَكَمَ فِيهِمْ وَفِي ذَرَارِيِّهِمْ
96التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
297إِذَا حَكَّمُوا رَجُلًا وَرَضُوا بِهِ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ
97التَّزْوِيجُ عَلَى عَشْرِ أَوَاقٍ
298تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
98التَّزْوِيجُ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
299بَابٌ
99التَّزْوِيجُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
300الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ
100التَّزْوِيجُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ
301الْحُكْمُ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ
101الْقِسْطُ فِي الصَّدَاقِ
302التَّشْبِيهُ، وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مُحَمَّدٍ، وَهُشَيْمٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ
102إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ فِي خَبَرِ بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ
303الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ
103ذِكْرُ اسْمِ الْأَشْجَعِيِّ وَالِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ
304الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ
104ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
305التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ بِهِ الْحَقُّ
105بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَالْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ
306الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ
106مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ فِيهِ
307نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ
107مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ
308إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ هَلْ يُرَدُّ حُكْمُهُ؟
108الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
309الْحَالُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اجْتِنَابُ الْقَضَاءَ فِيهَا
109النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا
310التَّسْهِيلُ لِلْحَاكِمِ الْمَأْمُونِ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانُ
110التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى النِّكَاحِ
311حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي دَارِهِ
111نِكَاحُ الْمُحِلِّ، وَالْمُحَلَّلِ لَهُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ
312مَسِيرُ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ
112الْمُتْعَةُ
313تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ
113تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
314إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالصُّلْحِ
114إِحْلَالُ الْفَرْجِ
315إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ
115فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ
316إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالرِّفْقِ
116بَابٌ: يُدْعَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ
317هَلْ يَشْفَعُ الْحَاكِمُ لِلْخُصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ؟
117كَيْفَ الدُّعَاءُ لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ
318مَنْعِ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ فِعْلِ مَا لَهُمْ فِي خِلَافِ مَا فَعَلُوهُ
118إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ، وَضَرْبِ الدُّفِّ
319الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَاءِ وَكَثِيرِهِ
119اللهْوُ وَالْغِنَاءُ عِنْدَ الْعُرْسِ
320قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ
120تَحِلَّةُ الْخَلْوَةِ وَتَقْدِيمُ الْعَطِيَّةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ
321النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ
121الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ
322مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءَ
122الْبِنَاءُ فِي شَوَّالٍ
323الْأَلَدِّ الْخَصِمِ
123جِهَازُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ
324اسْتِمَاعُ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ بِحَضْرَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ إِذَا كَانَ صَغِيرًا أَوْ ضَعِيفًا
124الْفِرَاشُ
325التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ لَا يَزْجُرَ الْمُدَّعِيَ عَمَّا يَلْفِظُ بِهِ فِي خَصْمِهِ بِحَضْرَتِهِ
125الْأَنْمَاطُ
326عَلَى مَنِ الْبَيِّنَةُ؟
126بَابُ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ
327الْإِبَاحَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ ذَلِكَ الْمُدَّعِي، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْأَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ فِي ذَلِكَ
127الِاسْتِخَارَةُ
328ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ بْنِ مِهْرَانَ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
128كِتَابُ الطَّلَاقِ
329عَلَى مَنِ الْيَمِينُ
129وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
330ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
130طَلَاقُ السُّنَّةِ
331الشَّيْءُ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَّنَتُهُ
131مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ
332الِاسْتِهَامُ عَلَى الْيَمِينِ
132طَلَاقُ الْحَائِضِ
333كَيْفَ يَمِينُ الْوَارِثِ
133الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ
334كَيْفَ الْيَمِينُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ
134الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ
335رَدُّ الْيَمِينِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلٍ فِيهِ
135طَلَاقُ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ، وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ
336الْحُكْمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
136الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ
337الْيَمِينُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
137طَلَاقُ الثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ
338الْيَمِينُ بَعْدَ الْعَصْرِ
138الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
339مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ
139طَلَاقُ الْبَتَّةِ
340قَبُولُ الْبَيِّنَةِ بَعْدِ الْيَمِينِ
140أَمْرُكِ بِيَدِكِ
341شَهَادَةُ الزُّورِ
141إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
342ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، إِلَّا عَلَى حَقٍّ
142فِي إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَا عَلَيْهَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ
343شَهَادَةُ الشَّاعِرِ
143مُوَاجَهَةُ الْمَرْأَةِ بِالطَّلَاقِ
344مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَمَةِ
144إِرْسَالُ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ
345شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا
145تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}
346مَنْ خَيْرُ الشُّهَدَاءِ
146تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ
347مَنْ يُعْطِي الشَّهَادَةَ وَلَا يُسْأَلُهَا
147بَابُ الْحَقِي بِأَهْلِكِ
348مَنْ تَبْدُرُ شَهَادَتَهُ يَمِينُهُ
148طَلَاقُ الْعَبْدِ
349التَّعْدِيلُ وَالْجَرْحُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ
149مَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ
350تَعْدِيلُ النِّسَاءِ وَجَرْحُهُنَّ
150مَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ
351مَسْأَلَةُ الْحَاكِمِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ
151بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ
352الْحُكْمُ بِالْقَافَةِ
152الطَّلَاقُ بِالْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ
353الْحُكْمُ بِالْقُرْعَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ
153الطَّلَاقُ إِذَا قُصِدَ بِهِ لِمَا يَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهُ
354ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْحَضْرَمِيِّ
154الْإِبَانَةُ وَالْإِفْصَاحُ بِأَنَّ الْكَلِمَةَ الْمَلْفُوظَ بِهَا إِذَا قُصِدَ بِهَا لِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهَا لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا وَلَمْ تُثْبِتْ حُكْمًا
355كِتَابُ الْبُيُوعِ
155التَّوْقِيتُ فِي الْخِيَارِ
356بَابُ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ
156فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا
357الْحَثُّ عَلَى الْكَسْبِ
157خِيَارُ الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ
358التِّجَارَةُ
158خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ
359مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْفيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ
159خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ
360الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ
160خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ
361الْحَلِفُ الْمُوجِبَةُ لِلْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ
161الْإِيلَاءُ
362الْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فِي حَالِ بَيْعِهِ
162الظِّهَارُ
363وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا
163الْخُلْعُ
364وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ فِيهِ
164بَدْءُ اللِّعَانِ
365ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
165اللِّعَانُ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ
366وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا
166كَيْفَ اللِّعَانُ؟
367الْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ
167قَوْلُ الْإِمَامِ اللهُمَّ بَيِّنْ
368الْمُحَفَّلَةُ
168الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِيِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ
369النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكَ مِنَ الْحَلْبِ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةُ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي ثَمَنِهَا؛ لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا
169عِظَةُ الْإِمَامِ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ
370الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
170التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
371بَيْعُ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِيِّ
171اسْتِتَابَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ اللِّعَانِ
372بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ
172اجْتِمَاعُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
373التَّلَقِّي
173نَفْيُ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ، وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ
374سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
174إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ
375بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
175التَّغْلِيظُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ
376فِي النَّجْشِ
176إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
377الْبَيْعُ فِيمَنْ يَزِيدُ
177فِرَاشُ الْأَمَةِ
378بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ
178الْقُرْعَةُ إِذَا تَنَازَعَوْا فِي الْوَلَدِ وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِيهِ
379تَفْسِيرُ ذَلِكَ
179الْقَافَةُ
380بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ
180إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرُ الْوَلَدِ
381تَفْسِيرُ ذَلِكَ
181عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ
382بَيْعُ الْحَصَاةِ
182عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
383بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
183عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
384شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا
184مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
385وَضْعُ الْجَوَائِحِ
185عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
386بَيْعُ الثَّمَرِ سِنِينَ
186الْإِحْدَادُ
387بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
187سُقُوطُ الْإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
388بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ
188مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ
389بَيْعُ الْعَرِيَّةِ
189الرُّخْصَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ
390بَيْعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
190عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
391بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
191الزِّينَةُ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ
392اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
192مَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ
393بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ
193الْخِضَابُ
394بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ
194الرُّخْصَةُ لِلْحَادَّةِ أَنْ تَمْتَشِطَ بِالسِّدْرِ
395بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ
195النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
396بَيْعُ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ
196الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ
397بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا
197نَسْخُ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ
398الرِّبَا
198الرُّخْصَةُ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَتَرْكِ سُكْنَاهَا
399التَّمْرُ بِالتَّمْرِ
199خُرُوجُ الْمَبْتُوتَةِ بِالنَّهَارِ
400بَيْعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ
200نَفَقَةُ الْبَائِنَةِ
401بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
201نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ
402بَيْعُ الْمِلْحِ بِالْمِلْحِ