
Length10h 24m
About this audiobook
صحيح ابن حبان هو كتاب من كتب الحديث النبوي المشهورة ألفه الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي. اشترط ابن حبان في صحيحه توفر خمسة أشياء في كل راوي من رواته لكي يحكم بصحة الحديث أو ضعفه وهي: العدالة في الدين بالستر الجميل، الصدق في الحديث بالشهرة فيه، العقل بما يحدث من الحديث، العلم بما يحيل من معاني ما يروي، المتعرى خبره عن التدليس. وقد شرح في مقدمة صحيحه الطريقة التي اتبعها لمعرفة الخصال الخمسة في الراوي بالتفصيل. كما ذكر أنه مر على أكثر من الفين شيخ و لم يروِ في صحيحه إلا عن مائة وخمسين شيخاً توفرت فيهم الخصال الخمسة.
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length10 hrs 24 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateDec 19, 1900
LanguageArabic
Table of contents
1الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الجزء 13
152ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُمْ مَا وَصَفْنَا قَبْلَ دُخُولِهِمْ مَكَّةَ مَرَّةً أُخْرَى مِثْلَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ بِسَرِفٍ
2ذكر بيان بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ
153بَابٌ التَّمَتُّعُ
3ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ زَجَرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجَرُ تَأْدِيبٍ
154ذكر الخبر الدال على اسْتِحْبَابَ التَّمَتُّعِ لِمَنْ قَصَدَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ وَإِيثَارَهُ على القران والإفراد
4ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ
155ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِهْلَالِ الْمَرْءِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَالْإِيثَارِ عَلَى الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ مَعًا
5ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
156ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنَّ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا قَصَدَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ
Show all chaptersShow less
6ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
157ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِكُلِّ الْإِحْلَالِ لَا بِالْبَعْضِ مِنْهُ
7ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُهِلُّ الْحَاجُّ مِنْهُ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَوْ نَوَاحِيهَا
158ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِحْلَالِ وَلَمْ يَحِلَّ هُوَ بِنَفْسِهِ
8ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ
159ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَحَلُّوا بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُوقُوا هَدْيًا أَنْ يَحِلُّوا
9ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
160ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ مَنْ أَهَلَّ بِهَا وَمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ قَبْلَ ذَلِكَ
10بَابُ الْإِحْرَامِ
161ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِحْلَالِ إِنَّمَا أُبِيحَ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ مَعَهُ فِي الِابْتِدَاءِ
11ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ طِيبِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ
162ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ
12ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرَ الطِّيبِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ
163بَابٌ مَا جَاءَ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم واعتماره
13ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْمِسْكِ
164ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّتِهِ
14ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
165ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
15ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ
166ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
16ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: حِينَ يُحْرِمُ أَرَادَتْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
167ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
17ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ
168ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ
18ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لِضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي حَجِّهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ شَاكِيَةً
169ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذه اللقطة تَفَرَّدَ بِهَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
19ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاطِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَهُوَ شاكي
170ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
20ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يُهِلَّ بِإِهْلَالِ أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ إِهْلَالَهُ بِأُذُنِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَهُ
171ذِكْرُ وَصْفِ الِاسْتِمْتَاعِ الَّذِي ذَكَرَهُ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ
21ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
172ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
22ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزْعًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِشِقِّهِ
173ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا كَانَ يَنْهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
23ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي سَأَلَ هَذَا السَّائِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَأَلَ
174ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ
24ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ مِنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ عِنْدَ عَدَمِهِ الْإِزَارِ وَالنَّعْلَيْنِ
175ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ
25ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
176ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
26ذِكْرُ نَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ لَابِسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ فِي إِحْرَامِهِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارِ
177ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاتِّبَاعِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ
27ذِكْرُ وَصْفِ الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُمَا عِنْدَ عَدْمِ النَّعْلَيْنِ
178ذِكْرُ وَصْفِ اعْتِمَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
28ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
179ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثَ عُمَرٍ
29ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لُبْسَ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلِ أَوِ السَّرَاوِيلِ عِنْدَ عُدْمِ الْإِزَارِ عَلَيْهِ دَمٌ
180باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
30ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي الْعَقِيقِ
181ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ
31ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً عِنْدَ قُدُومِهِ مَكَّةَ إِلَى وَقْتِ إِنْشَائِهِ الْحَجَّ مِنْهَا
182ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الْجَمْرَةَ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ الْحَرِّ
32ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
183ذِكْرُ جَوَازِ احْتِجَامِ الْمَرْءِ الْمُحْرِمِ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِضَهُ
33ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ سَاقَهُ 1 دُونَ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ
184ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ بِهِ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعَرًا
34ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ أَمْرُ نَدَبٍ وَإِرْشَادٍ دُونَ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ
185ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بُدْنِهِ فِي إِحْرَامِهِ
35ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ فِي الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ خَالِصًا أُرِيدَ بِهِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَعَلَ ذَلِكَ لَا الْكَلَّ
186ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ
36ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ أَحَلِّ وَجَعَلَ عَمْرَةً إِهْلَالَهُ الْأَوَّلَ بِإِنْشَائِهِ الْحَجَّ ثَانِيًا مِنْ مَكَّةَ
187ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ مُدَاوَاةَ عَيْنَيْهِ إِذَا رَمِدَتْ
37ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ بِصَبِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرِيضَةِ
188ذكر الزجر عن لُبْسِ الْمُحْرِمِ أَجْنَاسًا مِنَ الثِّيَابِ الْمَعْلُومَةِ
38ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي سُئِلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَمَّا وَصَفْنَا
189ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْمَصْبُوغَ مِنَ الثِّيَابِ
39ذِكْرُ وَصْفِ الْإِهْلَالِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ بِهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ
190ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأمر
40ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَلْبِيَتِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا
191ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ" أَرَادَ بِهِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ فِيهِمَا
41ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُلَبِّي عِنْدَ التَّلْبِيَةِ إِدْخَالُ الْأَصْبَعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ
192ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمُحْرِمِ وَرَأْسِهِ مَعًا عِنْدَ تَكْفِينِهِ إِذَا مَاتَ
42ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ
193ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنْ قَتْلِ صَيْدٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا
43ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
194ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الضَّرَّارَاتِ مِنَ الدَّوَابِّ
44ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَقْطَعُ الْحَاجُّ تَلْبِيَتَهُ فِيهِ
195ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفِسْقَ عَلَى غَيْرِ أَوْلَادِ آدَمَ وَالشَّيَاطِينَ
45بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
196ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اصْطِيَادَ الْمُحْرِمِ الضَّبُعَ صَيْدٌ وَفِيهِ جَزَاءٌ
46ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
197ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
47ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ دُخُولُ الْمَرْءِ مِنْهُ مكة
198ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدِ الْبَرِّ إِذَا تَعَرَّى عَنْ مَعُونَتِهِ عَلَيْهِ
48ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ
199ذِكْرُ اسْمِ الْمُهْدِيِّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّيْدَ الَّذِي رَدَّهُ عَلَيْهِ
49ذِكْرُ وَصْفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ إِذَا أَرَادَهُ
200ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
50ذِكْرُ وَصْفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِلْمُحْرِمِ
201ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا رَدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ الصَّيْدِ عَلَى الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ
51ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا رَمَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا وَصَفْنَا
202ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
52ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة العلم أنه مضاد لخبر بن عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
203ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ
53ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ
204ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَهُ أَكْلُ مَا أُهْدِيَ لَهُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ أَوْ بِإِشَارَتِهِ
54ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا اقْتَصَرَ الْقَوْمُ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ
205ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَكَلَ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَعَانَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ
55ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يزيد الحجر في البيت لو لهدمه
206ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ الَّذِي عَقَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ
56ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يَطُوفَ لِحَجَّهِ طَوَافًا وَاحِدًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ عِنْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلسَّعْيِ بَيْنَهُمَا
207باب الكفارة
57ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَوَافِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْعُرْيَانِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
208ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْزَلَ آيَةَ الْفِدْيَةِ حَيْثُ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْفِدْيَةِ
58ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ البيت العتيق
209ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَعْدَ حَلْقِهِ رَأْسَهُ
59ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا ذَكَرْنَاهُ
210ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي الِافْتِدَاءِ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ
60ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ وَتَرْكَهُ مَعًا
211ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فِي الْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
61ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمُسْتَلِمِ الْحَجَرِ فِي الطَّوَافِ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ بَعْدَ اسْتِلَامِهِ إِيَّاهُ
212ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
62ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى الرُّكْنِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا عَدِمَ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاسْتِلَامِ
213ذكر قدر الطعام الَّذِي يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ السِّتَّةَ فِي الْفِدْيَةِ
63ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُّ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ فِي طَوَافِهِ
214ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لِكَعْبِ بْنِ عجرة ومن كانت حَالَتَهُ فِيهِ سَوَاءٌ
64ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الِاسْتِلَامِ عَلَى الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ
215باب الحج والاعتمار عن الغير
65ذِكْرُ جَوَازِ طَوَافِ الْمَرْءِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
216ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ عَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِلرُّكُوبِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
66ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِذَا أَمِنَ تَأَذِّي النَّاسِ به
217ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجِّ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ
67ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الشَّاكِيَةِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ
218ذكر الأمر بالعمرة عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ إِذْ فَرْضُهَا كَفَرْضِ الْحَجِّ سَوَاءٌ
68ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِخِزَامَةٍ يَجْعَلُهَا فِي أَنْفِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَفَعَ أَقْدَارَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ أَنْ يُشَبَّهُوا بِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ
219ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمُتَوَفَّى الَّذِي كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ وَاجِبًا
69ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ
220ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ الْحَاجُّ عَنْهُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ
70ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ الْعَلِيلِ أَنْ يُطَافُ بِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ
221ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ عَنْ كِبَرِ سِنٍّ بِهِ
71ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ خَلَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
222ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَفَرْضُ الْحَجِّ قَدْ لَزِمَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَهُوَ فِي الأحياء
72ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ الْكَلَامِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَإِنْ كَانَ الطَّوَافُ صَلَاةً
223ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه
73ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِذَا عَطِشَ أَنْ يَشْرَبَ فِي طَوَافِهِ
224ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ
74ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شُرْبُهُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ
225بَابٌ الْإِحْصَارُ
75بَابٌ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
226بَابٌ الْهَدْيُ
76ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ لَا يَجُوزُ تَرَكُهُ
227ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
77ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
228ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَيُقَلِّدَهَا نَعْلَيْنِ
78ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا رَقَاهُمَا
229ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ أَبِي حسان
79ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
230ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِشْعَارِ لِلْهَدْيِ مَا رَوَاهَا إِلَّا أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ
80ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد عن ابن أبي أوفى
231ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاكِ لِلْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ تُنْحَرُ
81ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَبَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ
232ذكر جواز اشتراك النفر بالبقرة الْوَاحِدَةِ فِي الْحَجِّ
82بَابٌ الْخُرُوجُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى
233ذِكْرُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ الْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ بِنَحْرٍ
83ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْغَادِي مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أن يهلل ويكبر
234ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
84باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما
235ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْبَحَ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَنْفَسٍ فَمَا دُونَهَا
85ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْوقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فِي حَجِّهِ
236ذِكْرُ جَوَازِ بَعْثِ الْمَرْءِ هَدْيَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِيُنْحَرَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ
86ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ مِنْ حِينَ يُصَلِّي الْأُولَى وَالْعَصْرَ بِعَرَفَاتٍ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَتِهِ قَلَّ وُقُوفُهُ بِهَا أَمْ كَثُرَ
237ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ مُقِيمٌ بالمدينة
87ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا مِنْ وَقْتِ جَمْعِهِ بَيْنَ الْأُولَى وَالْعَصْرِ إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ
238ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَهْدِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِبَلَدِهِ حَلَّ غَيْرَ مُحْرِمٍ
88ذِكْرُ مُبَاهَاةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَلَائِكَتَهُ بِالْحَاجِّ عِنْدَ وُقُوفِهِمْ بِعَرَفَاتٍ
239ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَاعِثَ الْهَدْيِ وَمُقَلِّدَهُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ إِنْ عَزَمَ أَوْ لَمْ يُعْزِمْ عَلَى الْحَجِّ
89ذِكْرُ رَجَاءِ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ لِمَنْ شَهِدَ عَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ
240ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ قَلَّدَ الْهَدْيُ أَنْ لَا يَجْتَنِبَ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ حِينَ يَحْرُمُ
90ذِكْرُ وُقُوفِ الْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ وَالْمُزْدَلِفَةِ
241ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُقَلَّدَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
91ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ الْمَرْءِ إِلَى عَرَفَاتٍ وَدَفَعِهِ منها إلى منى
242ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِظَهْرٍ يَجِدُهُ
92ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ لِلْحَاجِّ مِنْ مِنًى دُونَ عَرَفَاتٍ وَالْكَيْنُونَةِ بِهَا
243ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لَسَائِقِ الْبُدْنِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَرْكَبَهَا إِنْ شَاءَ
93ذِكْرُ وُقُوفِ الْمَرْءِ بِعَرَفَاتٍ وَدَفَعِهِ عَنْهَا إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ إِذَا كَانَ حَاجًّا
244ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَائِقَ الْبُدْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ رُكُوبُهَا إِلَى أَنْ يَجِدَ ظَهْرًا غَيْرَهُ
94ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
245ذِكْرُ وَصْفِ مَا نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْهَدْيِ فِي حَجَّتِهِ
95ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْحَاجِّ إِذَا كَانُوا غَيْرَ أَهْلِ الْحَرَمِ يَجِبُ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لَا صَلَاةَ الْمُقِيمِ
246ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ مِنْ بُدْنِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ سَبْعًا بِهَا وَأَخَّرَ نَحْرَ الْبَاقِيَةِ إِلَى مِنًى
96ذِكْرُ وَقْتِ الدَّفْعِ لِلْحَاجِّ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى
247ذِكْرُ مَا فَعَلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُدُنِهِ الْمَنْحُورَةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ أَكَلَ بَعْضِهَا
97ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَقْدِيمِ النِّسَاءِ مِنَ المزدلفة إلى منى بالليل
248ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا
98ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَقَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَعِيَالَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى
249ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَا يُعْطَى الْجَازِرُ مِنَ الْهَدْيِ عَلَى أُجْرَتِهِ شَيْئًا
99ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَا
250ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْبُدْنَ وَأَرَادَتْ أَنْ تَعْطَبَ أَنْ يَنْحَرَهَا ثُمَّ يَجْعَلَهَا لِلْوَارِدِ وَالصَّادِرِ
100ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ كَمَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ
251ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكَلِ سَائِرِ الْبُدْنِ إِذَا زَحَفَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا نَحْرِهَا
101ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ أَنْ يَدْفَعْنَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
252ذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البدن المنحورة إذا بقيت وأهل رفقته كذلك
102ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَقْدِيمُ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ من المزدلفة بليل
253كتاب النكاح
103بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ
254ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل اللَّهِ
104ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ لِلْحَاجِّ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
255ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ التَّبَتُّلِ
105ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ مِنْهُ الْحَاجُّ عِنْدَ رَمْيِهِ الْجِمَارَ
256ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قوله جل وعلا: {ذلك أدنى أن لا تعولوا} أراد به كثرة العيال
106ذِكْرُ وَصْفِ الْحَصَى الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ
257ذِكْرُ مَعُونَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْقَاصِدَ فِي نِكَاحِهِ الْعَفَافَ وَالنَّاوِيَ فِي كِتَابَتِهِ الْأَدَاءَ
107ذكر الأمر برمي الجمار بمثل حصى الحذف
258ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ لِلْمُؤْمِنِ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا
108ذِكْرُ عَدَدِ الْحُصَيَّاتِ الَّتِي يَرْمِيهَا الْمَرْءُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ
259ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا
109ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا يَأْمُرُ النَّاسَ وَيَنْهَاهُمْ
260ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ فِي أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ يُوجَدُ الشُّؤْمُ وَالْبَرَكَةُ مَعًا
110ذِكْرُ جَوَازِ خِطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي الْأَوْقَاتِ
261ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ خَيْرِ النِّسَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ من الرجال
111بَابٌ الْحَلْقُ وَالذَّبْحُ
262ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ أَنْ يَطْلُبَ الدِّينَ دُونَ الْمَالِ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ
112ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالذَّبْحِ وَالرَّمْيِ لِمَنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ وَالنَّحْرَ عَلَيْهِمَا مَعَ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِ ذَلِكَ
263ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَزَوِّجِ أَنْ يَقْصِدَ ذَوَاتَ الدِّينِ مِنَ النِّسَاءِ
113ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ وَالذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ
264ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَزَوِّجَ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يَقْصِدَ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ
114ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ فِي الْحَلْقِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ بِالْأَيْسَرِ
265ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّفَقُّدِ فِي أَسْبَابِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا مِنَ النِّسَاءِ
115ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْمُحَلِّقِينَ أَكْثَرَ مِمَّا دَعَا لِلْمُقَصِّرِينَ
266ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْكُرَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا لِإِخْوَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَهَا إِلَى وَلِيِّهَا
116بَابٌ الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ
267ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكِتْمَانِ الْخِطْبَةِ وَاسْتِعْمَالِ دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ بَعْدَ الْوضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَهَا
117ذِكْرُ وَصْفِ الْإِفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ
268ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ
118ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفَعَ هَذَا الْخَبَرِ وَهُمٌ
269ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ الْمَرْأَةَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ
119ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
270ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ
120ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ مِنًى أَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ إِلَّا بِهَا
271ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْأَمْرِ
121بَابٌ رَمْيُ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
272ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَلَا يصرح
122ذِكْرُ وَصْفِ رَمْيِ الْمَرْءِ الْجِمَارَ وَوقُوفِهِ حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ يَرْمِيهَا
273ذكر الزجر عن خطبة المرء عن خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ أَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِهِ
123ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرِّعَاءِ بِمَكَّةَ أَنْ يَجْمَعُوا رَمْيَ الْجِمَارِ فَيَرْمُوهُ الْيَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ
274ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ دُونَ النَّهْيِ
124ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْعَبَّاسِ وَأَهْلِهِ أَنْ يُبَيِّتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ
275ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زَجَرَ إِذَا رَكَنَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ الْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
125ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ لِلْعَبَّاسِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ رُخْصَةٍ وَنَدْبٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَإِيجَابًا
276ذِكْرُ إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ فِيهِمَا
126ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرِنَا لَهَا
277ذِكْرُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فِيهِمَا
127ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَيَّامِ مِنًى وَإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْهَا
278ذِكْرُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ إِذَا تَزَوَّجَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهِ
128ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْحَاجِّ بِمِنًى أَيَّامَ مَقَامِهِ بِهَا
279ذِكْرُ تَضْعِيفِ الْأَجْرِ لِمَنْ تَزَوَّجَ بِجَارِيَتِهِ بَعْدَ حُسْنِ تَأْدِيبِهَا وَعِتْقِهَا وَلِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
129ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ
280ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ بِالْمُكَاتَبَةِ إِذَا جَعَلَ صَدَاقَهَا أَدَاءَ مَا كُوتِبَتْ عَلَيْهِ
130بَابٌ الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الصَّدْرِ
281ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ
131ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا أَرَادَ الْقُفُولَ أَنْ يَتَحَصَّبَ لَيْلَتَئِذٍ لِيَكُونَ أَسْهَلَ لِظُعُنِهِ
282ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تَلِدُ
132ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِبَعْضِ النِّسَاءِ فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ
283ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْءُ مِنَ النساء التي لَا تَلِدُ
133ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذَلِكَ
284ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ فِي شَوَّالٍ ضد قول من كرهه
134ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي هَذَا الْفِعْلِ إِذِ اسْمِ النِّفَاسِ يَقَعُ عَلَى الْحَيْضِ وَالْعِلَّةُ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ
285ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ إِلَى مَنْ أَحَبَّ عَلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْ رَعِيَّتِهِ
135ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا الدَّمَ
286ذكر الأمر للمتزوج بوليمة ولو شاة
136ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ أَنْ تَنْفِرَ
287ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
137ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ
288ذِكْرُ مَا أَوْلَمَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ بَنَى بِهَا
138ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
289ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْسَ عِنْدَ تَزْوِيجِهِ صَفِيَّةَ
139ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
290ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي اتُّخِذَ مِنْهُ الْحَيْسَ عِنْدَ تَزْوِيجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ
140ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ أَرَادَ بِهِ الْمُكْثَ بِمَكَّةَ
291ذِكْرُ وَصْفِ تَزْوِيجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ
141ذِكْرُ الثَّنِيَّةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ مِنْهَا
292ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِنْكَاحِ إِلَى الْحَجَّامِينَ وَاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ منهم
142ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الْمَرْءِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَلَدِهِ عَلَيْهِ
293ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أختها لتكتفىء بما فِي صَحْفَتِهَا
143بَابٌ الْقِرَانُ
294ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دون سؤال طَلَاقَ أُخْتِهَا
144ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ بِمَا أَهَلَّ بِهِ
295ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الفعل
145ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَجْعَلَ إِهْلَالَهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا
296باب الولي
146ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُجْزِئُهُ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ
297ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ مَنْ رَضِيَتْ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضِ الصَّدَاقَ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ
147ذِكْرُ وَصْفِ طَوَافِ الْقَارِنِ إِذَا قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ
298ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْوَلِيُّ الْمَرْأَةَ بغير صداق عدل يكون بينهما
148ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ
299ذِكْرُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
149ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ
300ذكر نفي إجازة النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
150ذكر الخبر الآخر الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طوافين ويسعى سعيين
301ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُونَهُنَّ
151ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَهُمُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا وَصَفْنَا فِيهِ بَعْدَ تَقْدِمَتِهِمُ الْإِهْلَالَ بِعُمْرَةٍ