
Length10h 35m
About this audiobook
"إن نشأة الاختلاف في الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى نشأة الاجتهاد، الذي بدأ يسيراً في عهد النبوة.."، ثم توسع في "عهد الصحابة، لانقطاع الوحي ولتوزع الصحابة (رضوان الله عليهم) في الأمصار". ويرجع هذا الاختلاف أولاً إلى تعدد المعاني التي تحتملها النصوص من ناحية، ومن ثم إلى "اختلاف المدارك والأفهام والعقول". اختلف الإئمة المجتهدون في تفسير أحكام الكتاب والسنة، كما اختلف أيضا من جاء بعدهم من العلماء والفقهاء. الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي قام بجمع "أقوال الفقهاء المجتهدين في سفر عظيم"، "لا يدانيه مصنّف في عصره، فوصف لضخامته وسعته أنه يقع في مائة ونيف وثلاثين جزءاً.."، "أحسن اختصاره فيما بعد الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي، وعقّب على بعض أقوال الطحاوي وغيره بالنقد والتعليق العلميين، مع الإبقاء على جمال الأصل وروحه..".
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length10 hrs 35 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateNov 16, 1900
LanguageArabic
Table of contents
1مختصر اختلاف العلماء الجزء 2
170فِي لبن الْمَرْأَة الْميتَة
2فِيمَن يحجّ عَن غَيره قبل أَدَاء فَرْضه
171فِي الوجور والسعوط وَنَحْوهمَا
3فِيمَن اشْترط لنَفسِهِ فِي إِحْرَام الْحَج وَالْعمْرَة
172فِي اللَّبن يخلط بِغَيْرِهِ
4هَل الْعمرَة وَاجِبَة
173فِي الْمُرَاهق هَل يحلهَا للْأولِ
5فِي الْعمرَة فِي أَيَّام السّنة كلهَا
174ب فِيمَن اشْترى ثمَّ وَطئهَا ثمَّ بَاعهَا
Show all chaptersShow less
6فِي إِدْخَال الْعمرَة على الْحَج
175فِي الزَّانِيَة هَل عَلَيْهَا عدَّة
7من هم حاضروا الْمَسْجِد الْحَرَام
176فِيمَن تزوج أم امْرَأَته جَاهِلا
8فِي الْأَفْضَل من النّسك
177فِي الْمَرْأَة انتعي إِلَيْهَا زَوجهَا فَتزوّجت
9فِي الإهلال بِالتَّسْمِيَةِ والتلبية وَالنِّيَّة
178فِي تَزْوِيج أُخْت أم الْوَلَد
10فِي لبس السَّرَاوِيل والخفين
179فِي الحربية تخرج إِلَيْنَا مسلمة
11فِي إِدْخَال مَنْكِبَيْه فِي القباء
180فِي الْكَافِر يسلم وَتَحْته أختَان أَو خمس نسْوَة
12فِي حمل الْمحرم على رَأسه شَيْئا
181فِي طَلَاق الذِّمِّيّ
13فِي استظلال الْمحرم
182فِي تصرف الْمَرْأَة فِي مَالهَا
14فِي قتل الْمحرم القملة وإلقاؤها
183فِي تَزْوِيج الْمَرْأَة فِي عدَّة أخنها
15فِي اغتسال الْمحرم
184إِذا ادّعى الزَّوْج إِقْرَارهَا بِانْقِضَاء الْعدة
16فِي الْمحرم يقرد بعيره
185فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت
17فِي مس الطّيب وَشمه
186فِي الْوكَالَة بِالتَّزْوِيجِ
18فِي احتجام الْمحرم
187فِي الْخلْوَة هَل توجب الْمهْر
19فِي نظر الْمحرم فِي الْمرْآة
188فِي تَوْكِيل الْمَرْأَة الرجل بتزويجها من رجل بِغَيْر عينه
20فِيمَن أحرم وَفِي بَيته أَو قفصه صيد
189فِي تَزْوِيج الْمَرِيض
21فِيمَا يُبَاح للْمحرمِ قَتله من الْحَيَوَانَات
190فِي الْمَرِيض يعْتق أمته ثمَّ يَتَزَوَّجهَا
22فِي الصَّيْد يذبحه الْحَلَال
191من تزوج على انه حر فَإِذا هُوَ عبد
23فِيمَن يضْطَر إِلَى ميتَة وصيد
192فِي الْمَغْرُور
24فِي قطع شجر الْحرم واحتشائه ورعيه
193فِي الْمَغْرُور إِذا كَانَ مُعسرا
25فِي المواطن الَّتِي ترفع فِيهَا الْأَيْدِي
194فِي أم الْوَلَد إِذا غرت رجلا
26فِي قطع الطّواف للصَّلَاة
195فِي الصَّحِيح يتَزَوَّج ثمَّ يجن هَل يفرق بَينهمَا
27إِذا صلى الْفَرِيضَة عَن رَكْعَتي الطّواف
196فِيمَن جَامع امْرَأَته فَقَتلهَا أَو كسر عضوا مِنْهَا
28فِي قَضَاء رَكْعَتي الطّواف
197فِي وَطْء الْمَرْأَة بِحَضْرَة أُخْرَى
29فِي الْجمع بَين الطوافين وَأكْثر بِغَيْر صَلَاة بَينهمَا
198فِي ردة أحد الزَّوْجَيْنِ إِذا ارْتَدَّ
30من طَاف بالبي مَحْمُولا وَبَين الصَّفَا والمروة
199فِي العَبْد يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن سَيّده
31فِيمَن ترك السَّعْي حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهله
200فِي العَبْد وَالْأمة يتزوجان بِغَيْر إِذن الْمولى ثمَّ يعْتق أَو ينْتَقل الْملك فِيهِ
32إِذا أضَاف الْعمرَة إِلَى الْحَج بعد الطّواف
201فِي الْمَرْأَة تملك زَوجهَا
33فِي تَأْخِير طواف الزِّيَارَة إِلَى بعد أَيَّام التَّشْرِيق
202فِي وَقت خِيَار الْعتْق
34فِيمَن ترك الْمبيت بِمُزْدَلِفَة
203فِي خِيَار الْمُكَاتبَة إِذا عتقت
35فِي ترك الْوُقُوف بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمَبِيت بهَا
204فِي الْمَجْبُوب والخصي وَهل يلْحقهَا النّسَب
36فِيمَن قصّ أَظْفَاره قبل الْحلق
205فِي الْمُعسر عَن الصَدَاق
37فِيمَن رمى جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر قبل طُلُوع الشَّمْس
206فِيمَن تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدتين
38فِي رمي الْيَوْم الثَّالِث قبل الزَّوَال
207فِي نَفَقَة مَا مضى هَل تكون دينا
39فِيمَن ترك رمي الْجمار كلهَا حَتَّى مُضِيّ أَيَّام التَّشْرِيق
208فِي فرض الْخَادِم للزَّوْجَة
40الْأَفْضَل فِي كَيْفيَّة رمي الْجمار
209تَتِمَّة 833 زِيَادَة فِي المسبية
41فِيمَن رمى بحصاة قد رمى بهَا
210تَتِمَّة 825 قَول مَالك فِي الْمَفْقُود
42فِيمَن قدم رمي فِي الْيَوْم الثَّانِي الْجَمْرَة الْوُسْطَى على الأولى
211طَلَاق السّنة
43فِي رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الْجَمْرَتَيْن
212فِي طَلَاق الْحَامِل
44فِي الصَّبِي يرتكب مَحْظُورًا فِي الْإِحْرَام
213فِيمَن قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق للسّنة وَهِي فِي غير مَوضِع سنة
45فِي الصَّبِي الْمحرم يبلغ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة
214فِيمَن طلق لغير السّنة هَل يجْبر على الرّجْعَة
46فِيمَن أحرم بحجتين أَو عمرتين مَعًا
215فِيمَن طلق فِي بعض الْيَوْم وَهِي مِمَّن لَا تحيض
47فِي عمْرَة الآفاقي بأشهر الْحَج ثمَّ عوده لِلْحَجِّ فِي عَامه من غير بَلَده
216فِي الَّتِي يرْتَفع حَيْضهَا
48فِي وُقُوع بعض طواف الْعمرَة فِي رَمَضَان وَبَعضه فِي شَوَّال
217فِي الطَّلَاق الرَّجْعِيّ هَل تحظر الزِّينَة وَالطّيب
49فِي صِيَام السَّبْعَة فِي الْحَج
218هَل يُسَافر بالمطلقة
50فِيمَن لم يجد الْهَدْي وَلم يصم حَتَّى يَوْم النَّحْر
219فِي الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا مَتى تعتدان
51إِذا دخل فِي صَوْم الثَّلَاثَة أَيَّام ثمَّ وجد الْهَدْي
220فِي عدَّة الْأمة الْمُطلقَة الَّتِي لَا تحيض
52من ذبح هَدْيه للتمتع قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر
221فِي الْأمة تعْتق فِي عدتهَا هَل تنْتَقل عدتهَا
53فِي وقف الْهَدْي بِعَرَفَة
222فِي كَيْفيَّة الرّجْعَة
54فِي كَيْفيَّة نحر الْبدن
223إِذا ادّعى رَجْعَة الْمَمْلُوكَة
55إِذا نحر للمتعة فِي اللَّيْلَة الَّتِي بعد يَوْم النَّحْر أَو الثَّانِيَة
224إِذا لم يعلمهَا بالرجعة حَتَّى تزوجت
56فِي ذبح الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ للهدي
225فِي الْمُعْتَدَّة بِالْحيضِ تيأس
57إِذا ذبح كل وَاحِد هدي الآخر لنَفسِهِ من غير علم
226فِي عدَّة الْمُسْتَحَاضَة
58فِيمَا يجوز الْأكل من الْهَدْي
227فِي عدَّة الْمُطلقَة فِي الْمَرَض
59إِذا حلق الْقَارِن قبل أَن يذبح
228فِيمَن يجب عَلَيْهَا الْإِحْدَاد من النِّسَاء
60فِيمَن سعى قبل الطّواف
229فِي الْمِقْدَار الَّذِي تصدق فِيهِ الْمَرْأَة فِي انْقِضَاء الْعدة
61فِي مِقْدَار الْحلق وَالتَّقْصِير المجزئ
230فِيمَا تصدق فِيهِ النُّفَسَاء من انْقِضَاء الْعدة
62إِذا أخر الْحلق حَتَّى ذهب أَيَّام النَّحْر
231فِي نَفَقَة المبتوتة
63فِي خطب الْحَج
232فِي نَفَقَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا
64فِيمَن مَاتَ بعد الْوَقْف وَأوصى بإتمام الْحَج عَنهُ
233فِي الْعدة الَّتِى لَا تجب فِيهَا النَّفَقَة
65فِي الْمَكَان وَالزَّمَان الَّذِي ينْحَر الْمحصر هَدْيه
234فِي الصَّبِي يَمُوت عَن امْرَأَته
66فِي حلق وتقصير الْمحصر
235فِي الْمَرْأَة المبوأة بَيْتا إِذا طلقت
67فِي الْمحصر بِمَكَّة
236فِي الْوَقْت الَّذِي يلْحق بِهِ النّسَب فِي ولد الْمُعْتَدَّة
68فِيمَن فَاتَهُ الْحَج
237فِي عدَّة أم الْوَلَد بِالْعِتْقِ
69فِي الصَّوْم عَن هدي الْإِحْصَار
238فِي الطَّلَاق بِالرِّجَالِ أَو بِالنسَاء
70فِيمَن أَخذ شَيْئا من شعر رَأسه أَو لحيته
239فِيمَن طلق زَوجته تَطْلِيقَة وَهِي أمة ثمَّ تعْتق
71فِي الْخِيَار فِي فديَة الْأَذَى
240فِيمَن طلق بعض امْرَأَته
72فِيمَن تطيب أَو لبس نَاسِيا
241فِيمَن أَرَادَ بقوله أَنْت طَالِق ثَلَاثًا
73فِي تقليم الْأَظْفَار
242فِيمَن قَالَ لامْرَأَته أَنْت وَاحِدَة يَنْوِي الطَّلَاق
74فِي الْمحرم إِذا جَامع امْرَأَته الْمُحرمَة
243فِي الْحَرَام
75فِيمَن لمس امْرَأَته بِشَهْوَة
244فِي الْبَتَّةَ
76فِيمَن جَامع بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة
245فِي الْخِيَار
77فِي الإقتران فِي قَضَاء الْحَج الْفَاسِد
246فِيمَن قَالَ اخْتَارِي أَبَاك أَو أمك أَو غَيرهمَا
78فِيمَن جَامع بعدأداء بعض طواف عمرته
247فِي الْخِيَار إِذا علق بِوَقْت أَو شَرط
79فِي محرم صَاد صيدا فَقتله حَلَال يَده فِي الْحل
248فِيمَن جعل للمخيرة جعلا على أَن تختاره
80إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد وَأكل مِنْهُ
249فِي الْخِيَار على الْمجْلس
81فِي مَكَان إِخْرَاج الصَّدَقَة الْمُوجبَة فِي النّسك
250فِي الرُّجُوع عَن التَّمْلِيك
82فِي الْفِدْيَة فِي بيض النعام
251فِي الْكَلَام الَّذِي يشبه الطَّلَاق إِذا أَرَادَ بِهِ
83فِي الْمحرم يضْرب بطن عنز فيلقي الْجَنِين مَيتا
252فِيمَن شكّ فِي الطَّلَاق
84فِي كَفَّارَة الْحلق والتطيب واللبس
253فِي الرِّدَّة هَل هِيَ طَلَاق
85فِي الْأكل من جَزَاء صَيْده
254فِي إباء الزَّوْج الْإِسْلَام
86فِي الْمحرم إِذا دلّ حَلَالا على صيد فَقتله
255فِي الْحكمَيْنِ فِي الشقاق
87إِذا قتل الْحَلَال صيد الْحرم
256فِي طَلَاق الْمُكْره
88فِي الرَّمْي من الْحل صيدا فِي الْحرم وَبِالْعَكْسِ
257فِيمَن سبقه لِسَانه بِالطَّلَاق
89فِيمَن قتل الصَّيْد خطأ أَو عمدا
258فِي طَلَاق الْمَرِيض
90الْقَارِن يقتل الصَّيْد
259فِي الْمَرِيض يُطلق امْرَأَته بِإِذْنِهَا أَو يملكهَا أمرهَا
91فِي برْء الصَّيْد الْمَجْرُوح
260فِي الصَّحِيح يَقُول لامْرَأَته إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر فَأَنت طَالِق فَيَجِيء الْوَقْت وَهُوَ مَرِيض
92فِي مَكَان ذبح الدِّمَاء الْوَاجِبَة
261فِي المحصور وَنَحْوه يُطلق
93هَل يُجزئ إِذا ذبح الْمُتْعَة قبل فجر يَوْم النَّحْر
262فِيمَن طلق إِن لم يفعل كَذَا هَل يمْنَع مِنْهَا
94فِي العَبْد إِذا أذن لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْحَج
263فِيمَن طلق إِلَى أجل
95فِي السَّيِّد يَأْذَن لجاريته بِالْحَجِّ ثمَّ يحللها
264فِي الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق
96ى 697 من أفسد حجَّة أَو عمْرَة وَترك السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة
265فِي دَعْوَى الْخُصُوص فِي الْيَمين
97إِذا أوصى أَن يحجّ عَنهُ بِثلث مَاله
266فِيمَن لَا يدْرِي أحنث أم لَا
98إِذا أوصى بِأَن يحجّ عَنهُ وَارثه
267فِيمَن قَالَ أَنْت طَالِق يَوْم يقدم فلَان
99إِذا قَالَ عَليّ الْمَشْي إِلَى بَيت الله
268فِيمَن حلف ثمَّ طلق هَل تبطل الْيَمين
100فِيمَن نذر بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله أَو إِلَى مَكَّة
269فِي إِذا شِئْت وَإِن شِئْت
101من قَالَ لله عَليّ أَن أهدي هَذَا الثَّوْب
270فِي الطَّلَاق وَالْعتاق قبل الْملك
102قَالَ إِن فعلت كَذَا فَأَنا أحج بفلان
271فِي قَوْله كل امْرَأَة أَو كلما تزوجت امْرَأَة
103من حج لِلْإِسْلَامِ ثمَّ ارْتَدَّ ثمَّ أسلم
272فِيمَن طلق وَاحِدَة من نِسَائِهِ بِغَيْر عينهَا
104فِي التَّطَوُّع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِجمع
273فِي طَلَاق الْأَخْرَس
105أَيهمَا أفضل الصَّدَقَة أم حجَّة تطوع
274فِيمَن طلق ثَلَاثًا بِلَا بَيِّنَة
106إِذا أوصى بِثلث مَاله فِي سَبِيل الله
275فِي تَوْقِيت الْخِيَار
107فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي
276فِيمَن حلف لَا يدْخل الدَّار إِلَّا بِإِذْنِهِ
108فِي عقد الْمَرْأَة على نَفسهَا
277فِيمَن قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة قبلهَا وَاحِدَة
109فِي النِّكَاح بِغَيْر شُهُود وَنِكَاح السِّرّ
278فِيمَن حلف لَا يدْخل دَارا بِعَينهَا فَصَارَت صحراء
110فِي مِقْدَار الصَدَاق
279فِي الْمَرْأَة تنْتَقل بِوَلَدِهَا
111ب إِذا زوج الْمَرْأَة وليان
280فِيمَن جَاءَت بِولد لسِتَّة أشهر
112فِي الْمَرْأَة يكون لَهَا أَب وَابْن من أولى بتزويجها
281فِيمَن طلق ثَلَاثًا فِي كلمة وَاحِدَة
113فِي أمة الْمَرْأَة ومولاتها
282فِي الْحَال الَّتِي يحل فِيهَا أَخذ الْفِدْيَة من الْمَرْأَة
114فِي الْبكر هَل يكون سكُوتهَا رضَا فِي غير أَبِيهَا
283فِي الْخلْع طَلَاق
115فِي الْبكر الَّتِي يكون سكُوتهَا رضَا
284فِي الْخلْع هَل يُبرئهُ مِمَّا عَلَيْهِ لَهَا
116فِي تَزْوِيج ابْنَته على أقل من مهر الْمثل
285فِي المختلعة هَل يلْحقهَا طَلَاق
117فِي اخْتِلَاف الدينَيْنِ هَل يمْنَع الْولَايَة
286فِي الْخلْع على مَا فِي بطن جاريتها
118فِي نسَاء الْمَرْأَة الْمُعْتَبر بهَا مهر مثلهَا
287فِي خلع ولي الصَّغِير عَلَيْهِ
119فِي الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح من هُوَ
288فِي الْخلْع على الشَّيْء الْمحرم
120فِيمَن لم يسم مهْرا فِي العقد وسمى بعد ذَلِك
289فِي الْخلْع على الرَّضَاع
121فِي تَزْوِيج الْمَرْأَة على حكمه أَو حكمهَا
290ب) فِي الِاخْتِلَاف فِي الْخلْع
122فِي الزِّيَادَة فِي الْمهْر
291فِيمَن قَالَ كنت طلقت على ألف
123فِي الشُّرُوط الْفَاسِدَة فِي النِّكَاح
292فِي الْمولي الْعَاجِز عَن الْجِمَاع
124فِي الْوَاجِب بِالدُّخُولِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد
293فِيمَن قَالَ لَا أقْربك حَتَّى تفطمي ابْنك
125فِي النِّكَاح على أحد شرطين
294فِيمَن قَالَ إِن قربتك فَللَّه عَليّ صَلَاة
126إِذا شَرط أَن يُطلق زَوجته أَو على أَن لَا يُخرجهَا
295فِيمَن قَالَ وَالله لَا أقْربك سنة إِلَّا يَوْمًا
127فِيمَن تزوج امْرَأتَيْنِ بِصَدَاق وَاحِد
296فِيمَن حلف لَا يقرب وَاحِدَة من نِسَائِهِ
128إِذا جعل عتقهَا صَدَاقهَا
297فِي الْمولى يُجَامع فِيمَا دون الْفرج
129فِي الْمهْر يزِيد فِي بدنه عِنْد الْمَرْأَة ثمَّ يطلقهَا قبل الدُّخُول
298فِي زَوَال الرّقّ بعد الْإِيلَاء
130فِي هَلَاك الْمهْر فِي يَد الْمَرْأَة
299فِي الْيَمين بِالطَّلَاق هَل يدخلهَا إِيلَاء
131فِي الْمَرْأَة تشتري بصداقها شَيْئا
300فِي الظِّهَار هَل يدْخل عَلَيْهِ الْإِيلَاء
132فِي التَّزْوِيج على أقل من مِقْدَار الصَدَاق
301فِي الظِّهَار الْمُؤَقت
133إِذا اسْتحق العَبْد أَو وجد حرا
302فِي الظِّهَار بِغَيْر الظّهْر
134فِي الْحر إِذا تزَوجهَا على أَبِيهَا
303فِيمَن قَالَ أَنْت عَليّ حرَام كَظهر أُمِّي
135إِذا ولدت الْخَادِم فِي يَدهَا أَو فِي يَده
304فِيمَن قَالَ إِن تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق وَأَنت عَليّ كَظهر أُمِّي
136فِي العَبْد يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن الْمولى
305فِي ظِهَار الذِّمِّيّ
137إِذا تزوج على سُورَة من الْقُرْآن
306فِيمَا يحرمه الظِّهَار
138فِيمَن زوج ابْنه الصَّغِير وَضمن عَنهُ الْمهْر
307فِي الظِّهَار من الْأمة
139فِي الِاخْتِلَاف فِي الْمهْر
308فِي الرَّقَبَة الْكَافِرَة
140يدْخل بِالْمَرْأَةِ قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا
309فِي الرَّقَبَة النَّاقِصَة
141ّ إِذا اخْتلفَا فِي قبض الصَدَاق
310فِي عتق العَبْد بَين شَرِيكَيْنِ
142فِي السمعة فِي الصَدَاق
311فِي مِقْدَار الطَّعَام
143فِي تعْيين الدَّرَاهِم فِي التَّزْوِيج
312هَل يُجَامع قبل أَن يطعم
144فِيمَن ملك عبد امْرَأَته بصداقها
313فِيمَن جَامع فِي خلال الْكَفَّارَة
145إِذا تزوج على هذَيْن الْعَبْدَيْنِ فَإِذا أَحدهمَا حر
314فِي اللّعان
146فِي الْمَرِيض يضمن عَن ابْنه الْمهْر
315فِي الْقَذْف الَّذِي يُوجب اللّعان (190 أ)
147فِي الدعْوَة الَّتِي يجب حُضُورهَا
316فِي وَقت نفي الْوَلَد بِاللّعانِ
148فِيمَن يحضر الْوَلِيمَة فيجد هُنَاكَ لعبا أَو مُنْكرا
317فِي كَيْفيَّة اللّعان
149فِي نهبة اللوز وَالسكر
318فِي الْفرْقَة بِاللّعانِ
150هَل ينظر إِلَى الْمَرْأَة قبل التَّزْوِيج
319فِي المتلاعنين يَجْتَمِعَانِ
151فِي فسخ النِّكَاح بِالْعَيْبِ
320إذاجاءت بعد اللّعان بِولد (191 ب)
152فِي الذميين يتزوجان على خمر أَو خِنْزِير
321إِذا اتّفق الزَّوْجَانِ أَن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ
153فِيمَن تزوج أمْرَأَة فِي عدتهَا من غَيره وَدخل بهَا
322فِي إباء الزَّوْجَيْنِ اللّعان
154فِي الْعدة من اثْنَيْنِ
323فِي نفي الْحمل
155فِيمَن تزوجت فِي الْعدة فَجَاءَت بِولد
324فِيمَن يقر بِالْوَلَدِ أَنه مِنْهُ ثمَّ يَنْفِيه
156فِي الْمُعْتَدَّة فِي النِّكَاح الْفَاسِد
325إِذا ولدت وَلدين فَأقر بِأَحَدِهِمَا وَنفى الآخر
157فِي الزَّوْج الْعنين يَدعِي الْجِمَاع بعد الْأَجَل
326فِيمَن لَاعن ثمَّ ولدت آخر
158فِي فرقة الْعنين هَل هِيَ طَلَاق
327فِيمَن قذف مرأته ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا
159فِيمَن تزوج أمة وَتَحْته حرَّة
328إِذا ادّعى الْوَلَد بعد اللّعان والفرقة
160فِيمَن تزوج أمة وحرة فِي عقدَة
329فِيمَن نفى ولد امْرَأَته فَلم يُلَاعن حَتَّى مَاتَ الْوَلَد
161فِي كَيْفيَّة الْمُتْعَة
330فِي ترك مَكَان الْقَبْض
162كم يتَزَوَّج العَبْد
331فِي ترك الْأَجَل
163فِي الزِّنَا هَل يحرم على الْأُم وَالْبِنْت
332فِي السّلم بِإِنَاء بِعَيْنِه
164فِي الْمكَاتب يَشْتَرِي زَوجته
333فِي جَهَالَة رَأس المَال إِذا كَانَ مَكِيلًا أَو مَوْزُونا
165فِي الْمولى يُزَوّج أم الْوَلَد
334فِي السّلم فِي غير حِينه
166فِي الْكَبِيرَة ترْضع الصَّغِيرَة
335فِي السّلم فِي سنتَيْن صَفْقَة وَاحِدَة
167ب فِيمَن أرضعت صبيتين تَحت رجل
336فِي السّلم فِي اللَّحْم
168ّ فِي لبن الْفَحْل
337فِي السّلم فِي الْجَوْز وَالْبيض
169مَتى يَنْقَطِع لبن الأول