
Length13h 25m
About this audiobook
يمثل كتاب التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي، ومعه تنقيح التحقيق للذهبي أهمية خاصة لدى دارسي العلوم الإسلامية بشكل عام وأصول الفقه على نحو خاص حيث يتصل بالعديد من فروع العلوم الإسلامية؛ بما في ذلك السيرة النبوية المطهرة، والحديث الشريف، وأصول التفسير، وغير ذلك من التخصصات الفقهية.
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length13 hrs 25 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateAug 19, 1901
LanguageArabic
Table of contents
1التحقيق في مسائل الخلاف الجزء 2
117مَسْأَلَة يكره إِفْرَاد الْجُمُعَة والسبت بِالصِّيَامِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُكْرَهُ لَنَا عَشَرَةُ أَحَادِيثَ
2الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
118الْحَدِيثُ السَّادِسُ
3الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
119الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ
4الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
120مَسْأَلَةٌ آكَدُ لَيْلَةٍ يُلْتَمَسُ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَالَ مَالِكٌ الْعَشْرُ كُلُّهُ سَوَاءٌ لَنَا أَحَادِيثُ
5الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
121مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يتبع رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُسْتَحَبُّ
Show all chaptersShow less
6الْحَدِيثُ السَّادِسُ
122مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ بِغَيْرِ صَوْمٍ وبِاللَّيْلِ وَحْدَهُ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ
7طَرِيقٌ رَابِعٌ
123مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ فِي اعْتِكَافِهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْقُرَبِ كَعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَزِيَارَةِ الْعُلَمَاءُ جَازَ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ احْتَجَّ بأصحابنا بِحَدِيثَيْنِ ضَعِيفَيْنِ
8مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي الْفَرْضِ وَفِي النَّفْلِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَصِحُّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدْ رَوَوْا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِمَا
124كِتَابُ الْحَجِّ
9مَسْأَلَةٌ لَا يَصح اقْتِدَاء المفترض بالمتنفل ولامن يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَقَالَ الشَّافِعِي يَصح وَعند أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا مَا
125مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِمَنْ لَا مَالَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي الْحَجِّ وَيَقَعَ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَسْتَنِيبُ مَنْ لَهُ مَالٌ لِيُحَصِّلَ ثَوَابَ النَّفَقَةِ فَحَسْبُ لَنَا حَديِثُ الْخَثْعَمِيَّةِ وَقَدْ سَبَقَ
10الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
126مَسْأَلَةٌ لَا يَسْقُطُ الْحَجُّ بِكَوْنِ الْبَحْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ إِذَا كَانَ غَالِبُهُ السَّلَامَةَ وقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ يَسْقُطُ
11الْحَدِيثِ الثَّانِي
127مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ إِحْرَامُ الصَّبِيِّ وعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِالْمَحْظُورَاتِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ
12الْحَدِيثُ الثَّانِي
128مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ
13الْحَدِيثُ الثَّانِي
129الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
14مَسْأَلَة إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ مُحْدِثٌ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِحَدَثِ نَفْسِهِ أَعَادَ وَأَعَادُوا بِكُلِّ حَالٍ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَذَكَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَفِي الْمَأْمُومِ رِوَايَتَانِ وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَعَادَ وَحْدَهُ وقَالَ مَالِكٌ إِن تعمد أعَاد وأعادوا وإِن كَانَ نَاسِيًا أَعَادَ وَحْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعِيدُ وَلَا
130مَسْأَلَةُ الْأَفْضَلُ أَنْ يَحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَبِأَرْبَعِ عُمَرٍ مِنَ الْمِيقَاتِ على مَا يَأْتِي ذكره وَمَا هُوَ مَشْهُورٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُدَاوِمُ إِلَّا عَلَى الْأَفْضَلِ
15الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
131مَسْأَلَةُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ يَتَطَيَّبَ وَقَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ
16مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ إِعَادَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَا تَتَكَرَّرُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِثْلَ مَسَاجِدِ الدروب ويجوز ذَلِكَ فِي مَسَاجِدِ الْأَسْوَاقِ الَّتِي يتَكَرَّر فِيهَا
132الْحَدِيثُ الثَّانِي
17الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
133مَسْأَلَةُ وَيَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةِ إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ قَطَعَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ قَطَعَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ
18الْحَدِيثُ الثَّانِي
134الْحَدِيثُ الثَّانِي
19مَسَائِلُ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ
135مَسَائِلُ التَّمَتُّعِ
20الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
136الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
21مَسْأَلَة الْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ
137الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
22مَسْأَلَة سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ لَا يُبِيحُ التَّرَخُّصَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَاد} وَبِالْقِيَاسِ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ الْقَاضِي أَبَا يَعْلَى مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ الْفراء قد اسْتدلَّ فِي طبقاته الْكُبْرَى بِحَدِيث استطرفت اسْتِدْلَالَهُ بِهِ فَإِنَّهُ قَالَ
138الحَدِيث السَّابِع
23مَسَائِلُ الْجَمْعِ
139الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
24مَسْأَلَة يَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَطَرْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ
140- طَرِيق آخر
25مَسْأَلَة لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَعَنْهُ خَمْسُونَ وَعَنْهُ ثَلَاثَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ وَالْإِمَامُ وَقَالَ مَالِكٌ نعتبر عَددهمْ بقرابهم قربَة من الْعَاد لَنَا حَدِيثٌ وَلِلْخَصْمِ حَدِيثٌ وَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِمَا
141الْحَدِيثُ الْخَامِسُ
26الْحَدِيثُ الثَّانِي
142الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
27الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
143مَسْأَلَةٌ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ وَلَكِن إِذا طَاف وسعى للْعُمْرَة أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ تَحَلَّلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَرُوِيَ عَنهُ أَن يَحِلُّ بِالتَّقْصِيرِ فَقَطْ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلِ وَإِنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالْمَذْهَبُ
28الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
144مَسْأَلَة لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْمَوْتِ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ فَلْيُنْظَرْ مِنْ ثَمَّ
29مَسْأَلَة السُّنَّةُ إِذَا صَعَدَ الْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُسَلِّمُ
145- فَصْلٌ فَإِذَا عَدِمَ النَّعْلَيْنِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُ لبسهما حى يَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَإِنْ لَبِسَهُمَا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ
30- فَصْلٌ وَيَحْرُمُ الْكَلَامُ عَلَى الْمُسْتَمِعِ دُونَ الْخَاطِبِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّهُمَا سَوَاءٌ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
146مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لبسس ثَوْبٍ مُبَخَّرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لِبْسِ ثَوْبٍ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانُ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا
31مَسْأَلَة لَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ بِالْخُطْبَةِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ
147مَسْأَلَة إِذا أفسد الْحَج وَالْعمْرَة لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِمَا وَقَالَ دَاوُدُ يَخْرُجُ مِنْهُمَا
32مَسْأَلَة إِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ دُونَ الرَّكْعَةِ مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى ظُهْرًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنِ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا بِإِسْنَادِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ
148مَسَائِلُ جَزَاءِ الصَّيْدِ
33الْحَدِيثُ الثَّانِي
149مَسْأَلَةٌ الدَّالُ عَلَى الصَّيْدِ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيُّ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ لَيْسِ بِمُحْرِمٍ فَصَرَعَ حِمَارَ وَحشٍ
34الْحَدِيثُ السَّادِسُ
150مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَكْلُ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْرُمُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
35مَسْأَلَة الْقِرَاءَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرَاتِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَعَنْهُ يوالي بَين الْقِرَاءَتَيْن فيكبر من الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَقَدَ سَبَقَ
151الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
36مَسْأَلَة لَا يُسَنُّ التَّطَوُّعُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ الشَّافِعِي يسن وقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَ فِي الْمصلى وإِن كَانَ فِي الْمَسْجِد فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا إِن شَاءَ الله لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
152مَسْأَلَةٌ وَيُضْمَنُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ بِالْجَزَاءِ وَعَنْهُ لَا جَزَاءَ فِيهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْقَوْلَيْنِ وَالْجَزَاءُ مُقَدَّرٌ بِالسَّلْبِ بتملكه لَا حد لَهُ وعَن الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا وَالثَّانِي يَتَصَدَّقُ بِالسَّلْبِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ
37الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
153مَسْأَلَةٌ لَا يكره المحافرة بِمَكَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يكره
38مَسْأَلَة وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ شَفْعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا فِي آخِرِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاحِدَةً لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ
154مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ تَقْبِيلُ مَا يَسْتَلِمُ بِهِ الْحَجَرُ وَقَالَ مَالك لَا يُسَنُّ
39مَسْأَلَة تَصِحُّ الصَّلَاة فِي حَال الْمُسَابقَة وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا وإِن فَعَلَهَا لَمْ تَصِحَّ
155مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ طَوَافُ الْمُحْدِثِ وَالنَّجِسِ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
40مَسْأَلَة وَلَا يَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ وَلَا الرُّكُوبُ عَلَيْهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ
156مَسْأَلَة لَا يكره الْقِرَاءَة فِي الطّواف وَعنهُ يكره كَقَوْلِ مَالِكٍ
41مَسْأَلَة وَيُسَنُّ الْجَهْرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ
157مَسْأَلَة يجزىء الْقَارِنَ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ وَعَنْهُ يَحْتَاجُ إِلَى طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا تَسْعَةُ أَحَادِيثَ
42مَسَائِلُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
158الْحَدِيثُ الثَّانِي
43مَسْأَلَة وَلَا تُسَنُّ الْخُطْبَةُ للاستسقاء وَعنهُ يسن كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَدْعُو فِي الثَّانِيَةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
159- طَرِيقٌ آخر
44مَسْأَلَة تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ وَقَلْبُهُ فِي أَثْنَاءِ الدُّعَاءِ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسَنُّ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ
160الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
45الْحَدِيثُ الثَّانِي
161مَسْأَلَةٌ طَوَافُ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ يَلْزَمُهُ بِتَرْكِهِ دَمٌ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ
46مَسَائِلُ الْجَنَائِزِ
162مَسْأَلَةٌ فَإِنْ طَافَ وَلَمْ يُعْقِبْهُ بِالْخُرُوجِ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ
47مَسْأَلَة إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ وَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ وَجَبَتْ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ غُسْلُ مَا عَدَا النَّجَاسَةِ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ إِنْ رَأَيْتُنَّ يَعْنِي إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ
163مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الدَّفْعُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ
48مَسْأَلَة يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُغَسِّلَ زَوْجَتَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ
164مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الرَّمِيُ إِلَّا بِالْحِجَارَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِجَمِيعِ جَنْسِ الْأَرْضِ
49مَسْأَلَة لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ غُسْلُ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَلَا دَفْنِهِ وقَالَ أَبْو حَفْصٍ الْعَكْبَرِيُّ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ
165مَسْأَلَةٌ إِذَا تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِي مِنى لَزِمَهُ دَمٌ وَعَنْهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
50مَسْأَلَة الشَّهِيدُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَعَنْهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفَة ومَالك لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
166مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْهَدْيُ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ وَقَالَ مَالك لَا يَجِبُ لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ
51مَسْأَلَة إِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ غُسِّلَ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُغَسَّلُ
167مَسْأَلَةٌ الْمُحْصَرُ بِالْمَرَضِ لَا يِبَاحُ لَهُ التَّحَلَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنَّهُ إِنْ مَرِضَ تَحَلَّلَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ حُكْمُ الْإِحْصَارِ بِالْمَرَضِ حُكْمُ الْإِحْصَارِ بِالْعَدُوِّ
52مَسْأَلَة يُكْرَهُ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّت فِي قَمِيص وعِمَامَة وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ
168مَسَائِلُ الْفَوَاتِ
53مَسْأَلَة الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ وَفِي حَقِّ الرَّاكِبِ خَلْفَهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة خلفهَا أَفْضَلُ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَمَامَهَا بِكُلِّ حَالٍ
169مَسْأَلَةٌ وَصِفَةُ الْإِشْعَارِ شَقُّ صَفْحَةِ سِنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَعَنْهُ الْأَيْسَرِ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ
54مَسْأَلَة الْوَالِي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ مِنَ الْوَلِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيد الْوَلِيّ لنا حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَة تَقْدِيمِ الْقَارِئِ عَلَى الْفَقِيهِ
170مَسْأَلَةٌ إِذَا نَذَرَ بَدَنةً وَأَطْلَقَ فَهُوَ مُخَيّر بن الْجَزُورِ وَالْبَقَرةِ وَعَنْهُ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْبَقَرَةِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْجَزُورِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ
55مَسْأَلَة السّنة أَن يقف الإِمَام عَن صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطَ الْمَرْأَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِحِذَاءِ صَدْرِهِمَا وَقَالَ مَالِكٌ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ وَمِنْكَبِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَقَوْلِنَا فِي الْمَرْأَة واخْتلف أَصْحَابُهُ فِي الرَّجُلِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَقَوْلِنَا وَبَعْضُهُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ لَنَا حَدِيثَانِ
171مَسَائِلُ الْأَضْاحِي
56الْحَدِيثُ الثَّانِي
172الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
57الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
173مَسْأَلَةٌ وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ أَوْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ دَلِيلُنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ الْمُتَقَدِّمُ
58الْحَدِيثُ الثَّانِي
174مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ جُلُودِ الْأَضَاحِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ
59مَسْأَلَة السُّنَّةُ تَسْنِيمُ الْقُبُورِ وَقَالَ الشَّافِعِي بسطحها لنا أَن قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مُسَنَّمٌ رَوَى مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ قَالَ رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا
175مَسْأَلَةٌ وَالْمُسْتَحَبُّ شَاتَان على الْغُلَام وشَاة على الْجَارِيَةِ وَقَالَ مَالك شَاةٌ عَنِ الْجَمِيعِ
60مَسْأَلَة يَجُوزُ تبطين الْقُبُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تبطن لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
176كِتَابُ الْبُيُوعِ
61- طَرِيقٌ آخَرُ
177مَسَائِلُ الْخِيَارِ
62مَسْأَلَة تُسَنُّ التَّعْزِيَةُ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسَنُّ بَعْدَهُ
178الْحَدِيثُ الثَّانِي
63كِتَابُ الزَّكَاةِ
179الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
64مَسْأَلَةٌ لَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفَ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ وأحد قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ وَالْوَقْصِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَلَفَ مِنْ تِسْعَةٍ أَرْبَعَةٌ وَجَبَ عِنْدَ الْخَصْمِ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ شَاةٍ وَهَذِهِ الْفَائِدَةُ لَا تَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ تَلَفَ جَمِيعُ الْمَالِ قَبْلَ إِمْكَانِ
180مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَدْخُلُهُ الرِّبَا لَا يَحْرُمُ فِيهِ لنسا وَهُوَ غَيْرُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ إِذَا كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ مَالِكٌ يحرم النسا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ مُتَفَاضِلًا فَأَمَّا الْجِنْسَانِ فَلَا
65مَسْأَلَةٌ إِذَا أَخْرَجَ حَامِلًا أَو شَيْئا أَعْلَى مَكَانَ أَدْنَى أَجْزَأَهُ وَقَالَ دَاوُد لايجزىء
181الْحَدِيثُ الثَّالِث
66الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
182مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا حَدِيثَانِ
67مَسْأَلَةٌ تجزىء الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تجزىء إِلَّا الثَّنِيُّ فِيهِمَا وَقَالَ مَالِكٌ تجزىء الْجَذَعُ فِيهِمَا
183مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ جِنْسًا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَهُمَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَمُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ لَمْ يَصِحَّ وَعَنْهُ يَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مَا
68مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
184مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ الْمَأْكُولِ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ كَالْعَبْدِ وَالْحِمَارِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز وقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مُعَدٍّ لِلَّحْمِ
69مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْغَنَمِ فِي الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالك والشَّافِعِي وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
185مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً مِثْلَ أَنْ يَبِيع دَارا يشْتَرط سكانها شَهْرًا أَوْ عَبْدًا وَيَشْتَرِطُ خِدْمَتَهُ سَنَةً أَوْ قَلْعَةً وَيَشْتَرِطُ عَلَى البَائِع حُدُودهَا أَو جميزة وَيَشْتَرِطُ حَمْلَهَا خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَوَافَقَنَا أَبُو حنيفَة فِي القلعة والجمبزة وَماَلِكٌ فِي الزَّمَانِ الْيَسِيرِ دُونَ
70مَسْأَلَةٌ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
186مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْقَطْعَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَيُؤْمَرُ بِالْقَطْعِ
71مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْعَوَامِلِ وَالْمَعْلُوفَةِ وَقَالَ مَالِكٌ تَجِبُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
187مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى رُؤُوس النّخل بخرصه ثمرا عَلَى الْأَرْضِ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي سَائِر الثِّمَار الي لَهَا رَطْبٌ وَيَابِسٌ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ
72مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجب لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
188- طَرِيقٌ خَامِسٌ
73مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الخضروات وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ لَنَا أَحَادِيث إِلَّا أَنَّهَا كُلَّهَا ضِعَافٌ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
189الحَدِيث الثَّانِي
74الْحَدِيثُ السَّابِعُ
190مَسَائِلُ الرَّدِّ بِالتَّدْلِيسِ وَالْعَيْبِ
75مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْعُشْرِ فِي الْعَسَلِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
191مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنَ الدَّيْنِ الْمَجْهُولِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي مَوَارِيثَ دَرَسَتْ فَقَالَ اسْتَهِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ وَلْيُحِلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ فَجَوَّزَ لَهُمَا الْإِبْرَاءَ مِنَ الْحُقُوقِ الدَّارِسَةِ وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثَ
76مَسَائِلُ الْأَثْمَانِ
192مَسْأَلَةٌ الْغَبْنُ يُثْبِتُ الْفَسْخَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُثْبِتُ وَقَالَ دَاوُدُ يُبْطِلُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ
77مَسْأَلَةٌ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ وَعَنْهُ لَا يُضَمُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ احْتَجُّوا بحديثين الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَالثَّانِي
193مَسَائِلُ مَا يَصِحُّ بَيْعه وَمَا لَا يَصِحُّ
78الْحَدِيثُ الثَّالِثُ قَوْلُهُ لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلِّ من مِائَتي دِرْهَمٍ شَيْءٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْخَاصَّة فسبعة الأول
194مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتِ النَّجِسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ
79الْحَدِيثُ السَّابِعُ
195مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ مَالِكٍ
80مَسْأَلَةٌ الدَّيْنُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ وَهَلْ يُمْنَعُ فِي الظَّاهِرَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ وَالْأُخْرَى لَا يَمْنَعُ وَبِهَا قَالَ مَالِكٌ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَمْنَعُ كل حَالٍ وَعَنْهُ لَا يَمْنَعُ بِحَالٍ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
196مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ بيع الْعِنَب مِمَّن يَتَّخِذُهُ خَمْرًا وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَصِحُّ
81مَسَائِلُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ
197الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
82مَسْأَلَةٌ الْوَاجِبُ فِي الْمَعْدَنِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْخُمْسُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَعَنْهُ أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ الْمَالَ مُجْتَمِعًا فَفِيهِ الْخُمْسُ وإِن كَانَ مُتَفَرقًا ولَزِمته مُؤْنَةٌ فَرُبْعُ الْعُشْرِ وَعَنْ مَالِكٍ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ كَالْقوْلِ الْآخِرِ لِلشَّافِعِيِّ لَنَا مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
198- الطَّرِيق الثَّانِي
83مَسْأَلَةٌ لَا يُعْتَبَرُ مُلْكُ النِّصَابِ فِي الْفِطْرَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ
199- طَرِيقٌ آخَرُ
84مَسْأَلَةٌ لَا يَجْزِي فِي الْفطر أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَجْزِي نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
200مَسْأَلَة لَا يجوز الْمُعَارضَة عَن عسب الْفَحْل وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ
85الْحَدِيثُ السَّادِسُ
201مَسْأَلَةٌ وَيَجُوزُ قَرْضُ الْخُبْزِ وَهَلْ يَجُوزُ بْالْعَدَدِ أَوْ يكون بِالْوَزْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ قَرْضُهُ لَنَا مَا
86- طَرِيقٌ آخَرُ
202مَسَائِلُ السَّلَمِ
87مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقُ عَلَى أَنَّهُ أَصْلٌ لَا قِيمَةٌ وَقالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ
203مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ لَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبْتَاعَ الْبَعِير بالبعيرين بالأبقرة إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدَّقِ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ
88مَسَائِلُ قَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَقِسْمَتِهَا
204مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ إِلَيْهِ فِي سِلْعَةٍ ثُمَّ تَقَايَلَا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصْرَفَ ذَلِكَ الثَّمَنُ فِي شَيْءٍ آخَرَ حَتَّى يَقْبِضَهَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ
89مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ لَا يَجُوزُ
205مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ الرَّاهِنُ إِنْ جِئْتُكَ بِالْحَقِّ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بَطُلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الرَّهْنُ وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ سَائِرَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَتِ الشُّرُوطُ مِمَّا تُنْقِصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهن قبل أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّهْنَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَبِيعُهُ فِي مَحَلِّهِ فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُزِيدُ
90مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ
206مَسْأَلَةٌ مَا يَنْفِقُهُ الْمُرْتَهَنُ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ وَلِلْمُرْتَهَنِ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ظَهْرِ الرَّهْنِ وَدِّرِه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ مَتَى أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ كَانَ مُتَطَوِّعًا احْتَجُّوا بِمَا
91مَسْأَلَةٌ الْمَانِعُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفَايَةٌ عَلَى الدَّوَامِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وعَنْ أَحْمَدَ اعْتِبارُ الْكِفَايَةِ أَوْ أَنْ يَمْلِكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا مَلَكَ نِصَابا لم يحل لَهُ لَنَا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا
207مَسْأَلَةٌ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِمَا سَبَقَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ لِلْمُرْتَهِنِ
92- طَرِيقٌ آخَرُ
208مَسْأَلَةٌ إِذَا أَفْلَسَ وَفَرَّقَ مَالَهُ وَبَقِيَ عَلَيْهِ دين وَله حِرْفَة تفصل أُجْرَتُهَا عَنْ كِفَايَتِهِ جَازَ لِلْحَاكِمِ إِجَارَتُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ وَعَنْهُ لَا يُؤْجِرُهُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ
93مَسْأَلَةٌ حُكْمُ الْمُؤَلَّفَةِ بَاقٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ حُكْمُهُمْ مَنْسُوخٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا نَسَخَ حُكَمَ الْمُؤَلَّفَةِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ وَهَذَا مَحْمُول على أَنه فِي وَقْتٍ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَى التألف
209- مَسَائِلُ الْحَجْرِ
94مَسْأَلَةٌ الْحَجُّ مِنِ السَّبِيلِ فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ فِيهِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ
210مَسْأَلَةٌ حَدُّ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي حَقِّ الْغُلَامِ ثَمَانِي عَشْرَةَ وَالدُّخُولُ فِي التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ وَفِي الْجَارِيَة السَّابِعَة عَشْرَةَ
95كِتَابُ الصِّيَامِ
211مَسْأَلَةٌ إِذا نوى الْمَالُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعِ الْمُحَالُ عَلَى الْمَحِيلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرْجِعُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَجْحَدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ أَوْ يَمُوتُ مُفْلِسًا فَأَمَّا إِن أفلس وهُوَ حَيٌّ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ أَحَالَهُ عَلَى مُفْلِسٍ والْمُحْتَال لَا يَعْلَمُ فَلَهُ الرُّجُوعُ لَنَا حَدِيثُ حَزْنٍ جَدِّ سَعِيدِ
96مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ لَا يَصِحُّ لَنَا مَا
212مَسْأَلَةٌ لَا يَنْتَقِلُ الْحَقُّ مِنْ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِالضَّمَانِ وَقَالَ دَاوُدُ يَنْتَقِلُ لَنَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ قَالَ لِلضَّامِنِ حِينَ أَدَّى الْآنَ بَرَدَتْ جِلْدُهُ
97مَسْأَلَةٌ إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الْهِلَالِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَعَنْ أَحْمَدَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إِحْدَاهُنَّ أَنَّهُ يَجِبُ صَوْمُ الثَّلَاثِينَ بِنِيَّةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهَذَا مَذْهَب عمر وَعلي وابْن عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وأنس وأبي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ وَقَالَ بِهِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ
213مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ تَصِحُّ وَيُجْبَرُ عَلَى إِحْضَارِهِ
98الْحَدِيثُ الثَّانِي
214- مَسَائِلُ الشَّرِكَةِ
99مَسْأَلَةٌ يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ لَا يجب وعَن الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَ شَاهِدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا الْجَمُّ الْغَفِيرُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ
215مَسْأَلَةٌ تَصَرُّفَاتُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلَةٌ وَعَنْهُ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَتَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ لِحَكِيمِ بْنِ حزَامٍ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبَيْعِ بِإِسْنَادِهِ الثَّانِي
100مَسْأَلَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُطَاوِعَةِ عَلَى الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ وَعَنْهُ لَا يَجِبُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ
216مَسْأَلَةٌ إِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ تُسَاوِي الدِّينَارَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِيهِمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلُ شَاةً بِنِصْفِ دِينَارٍ وَيَلْزَمُ الْوَكِيلُ الْأُخْرَى بِنِصْفِ دِينَارٍ وَعَنِ الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا وَعنهُ يلْزمه شَاةٌ وَهُوَ بِالْخَيَارِ فِي الْأُخْرَى لَنَا حَدِيثُ عُرْوَةَ وَأَنَّهُ اشْتَرَى شَاتَيْنِ وَقَدْ
101مَسْأَلَةٌ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ عَلَى التَّرْتِيبِ وَعَنْهُ أَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ كَقَوْلِ مَالِكٍ لَنَا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ الْمُتَقَدِّمُ وَقَوْلُهُ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ
217مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعَارَهُ أَرْضَهُ مُطْلَقًا ليبني فِيهَا فَبنى أَو عرش فللمعير أَن يسْتَردّ الأَرْض ويضمن قيمَة الْبناء وَالْعرش أَوْ قِيمَةَ مَا نَقَصَ بَالْقَلْعِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الأَرْض ويقلع الْبناء والعراش وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيهِ السَّلَامُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا وَفِيهِ
102مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْأَكْلِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك تجب بالعمد احْتَجُّوا بأَرْبعَة أَحَادِيث أَحدهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
218مَسْأَلَةً إِذَا غَصَبَ سَاحَةً فَبنى عَلَيْهَا أَو أَجزَاء فَجَعَلَهُ فِي أَسَاسِ حَائِطِهِ وَبَنَى عَلَيْهِ وَجَبَ رَدُّهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ زَالَ حَقُ الْمَالِكِ عَنْهَا وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْقِيمَةُ لَنَا حَدِيث أنس الْمُتَقَدّم
103مَسْأَلَةٌ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ وَقَالَ مَالِكٌ يَبْطُلُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
219مَسْأَلَةٌ إِذَا غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا فَصَاحِبُهَا بَالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِرَّ الزَّرْعَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْزَّرْعِ أَوْ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الزَّرْعِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي ذَلِكَ وَيَكُونُ الزَّرْعُ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى قَلْعِهِ بِغَيرِ عِوَضٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى الْقَلْعِ وَلَيْسَ لَهُ
104مَسْأَلَةٌ لَا تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَعَنْهُ تُكْرَهُ كَقَوْلِ مَالِكٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
220مَسْأَلَةٌ إِذَا كَسَرَ آلَةَ اللَّهْوِ لَمْ يَضْمَنْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَضْمَنُ
105مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالك وَعنهُ يكره كَقَوْلِه الشَّافِعِيِّ لَنَا مَا
221- طَرِيقٌ آخَرُ
106مَسْأَلَةٌ إِذا اكتحل بِمَاء يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يفْطر
222الحَدِيث الرَّابِع
107الْحَدِيثُ السَّابِعُ
223مَسْأَلَة لَا شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ
108مَسْأَلَةٌ الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ خِلَافًا لأَكْثَرِهِمْ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ
224مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْقُرَبِ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَتَعْلِيم ِالْفَرَائِضِ وَرِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ
109- فَصْلٌ فَإِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ صَحَّ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَصِحُّ لَنَا أَحَادِيثُ أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ الله عَن أم
225الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
110مَسْأَلَةٌ إِذَا نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ سَافَرَ أُبِيحَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَالْمُزَنِيُّ وَعَنْهُ لَا يُبَاحُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ
226مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ وَالْخَادِمِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ فِي الظِّئْرِ دُونَ الْخَادِمِ
111مَسْأَلَةٌ إِذَا نَوَى بِاللَّيْلِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَمْ يُفِقْ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ
227مَسْأَلَةٌ تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يجوز فِي الأَرْض الْبَيْضَاء وَيجوز إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ تَبِعًا وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حنيفَة لَا يَصح بِحَالٍ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ رَافِعٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
112الْحَدِيثُ الثَّانِي
228مسَائِل إحْيَاء الْمَوْتَى
113مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَقَالَ دَاوُدُ يَجِبُ
229مَسْأَلَةٌ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِي خَمْسُونَ ذِرَاعًا والبري خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَرْبَعُونَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَا يُحَتَاجُ إِلَيْهِ
114مَسْأَلَةٌ إِذَا دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِتْمَامُهُ فَإِنْ أَفْطَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَلْزَمُهُ فَإِنْ أَفْطَرَ وَجَبَ الْقَضَاءُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيث الحَدِيث الأول
230مَسْأَلَةٌ يَلْزَمُهُ بَذْلُ مَا فَضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ مِنَ المَاء وَعنهُ لَا يلْزمه ذَلِك كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ
115- فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَدَلِيلُنَا مَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ أم هانىء احْتَجُّوا عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِأَحَادِيثَ
231مَسْأَلَة إِذْ 1 وَقَفَ عَلَى غَيْرِهِ وَاسْتَثْنَى أَنْ يَنْفِقَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ حَيَاتَهُ صَحَّ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَصِحُّ لَنَا حَدِيثُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ وَأَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ وَكَانَ هُوَ واليها
116مَسْأَلَةٌ إِذَا نَذَرَ صِيَامَ يَوْمِ الْعِيدِ لَمْ يَصُمْ وَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ وَعَنْهُ إِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يفْطر وَيَقْضِي فَإِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَنْعَقِدُ هَذَا النَّذْرُ
232مَسْأَلَةٌ وَحُكْمُ الرُّقْبَى حَكْمُ العُمْرَى وَصِفَتُهَا أَنْ يَقُولَ أَرْقَبْتُكَ دَارِي أَوْ يَقُولُ الدَّارُ لَكَ فَإِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ وَإِنْ مُتَّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ وَلِعُقْبِكَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الرُّقْبَى بَاطِلَةٌ لَنَا مَا تَقَدَّمَ