
Length27h 11m
About this audiobook
الأشباه والنظائر وهو كتاب كبير في الفقه على المذهب الشافعي، يعد من أشهر كتب الفقه عند العلماء ودارسي الفقه، ألفه الحافظ جلال الدين السيوطي (849-911)، يجمع الكتاب بين القواعد الفقهية وبين الفروع والمسائل الجزئية، ويحتوي في عمومه على ما لم يحتو عليه غيره من الكتب، وقد اشتمل الكتاب على سبعة فنون. والمقصود من الأشباه فهي الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضًا في حكمه، أما النظائر فما كان فيها أدنى شبه لكن فيها أوصاف تمنع إلحاقها بما يشببها في الحكم
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length27 hrs 11 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateJun 29, 1902
LanguageArabic
Table of contents
1الأشباه والنظائر للسيوطي
2مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ
3الْكِتَاب الْأَوَّل: فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْخَمْس الَّتِي تَرْجِع إلَيْهَا جَمِيع مَسَائِل الْفِقْه
4الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
5الْمَبْحَث الثَّانِي: فِيمَا يَرْجِع إلَى هَذِهِ الْقَاعِدَة مِنْ أَبْوَاب الْفِقْه
Show all chaptersShow less
6الْمَبْحَث الثَّالِث: فِيمَا شرعت النِّيَّة لِأَجْلِهِ
7الْأَمْر الثَّانِي: اشْتِرَاطُ التَّعْيِين فِيمَا يَلْتَبِس دُون غَيْره
8قَاعِدَةٌ: الْخَطَأ فِي تعيين مَا لَا يُشْتَرَط تُعَيِّيَنه
9الْأَمْر الثَّالِث: مِمَّا يَتَرَتَّب عَلَى مَا شُرِعَتْ النِّيَّة لِأَجْلِهِ التَّمْيِيز
10الْأَمْر الرَّابِع: اشْتِرَاط الْأَدَاء وَالْقَضَاء
11الْأَمْر الْخَامِس: مِمَّا يَتَرَتَّب عَلَى التَّمْيِيز الْإِخْلَاصُ
12الْمَبْحَث الرَّابِع: فِي وَقْت النِّيَّة
13الْمَبْحَثُ الْخَامِس: فِي مَحِلّ النِّيَّةِ
14الْمَبْحَث السَّادِس: فِي شُرُوط النِّيَّة
15فَصْلٌ: وَمِنْ الْمُنَافِي نِيَّةُ الْقَطْعِ
16الصُّوَر الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا النِّيَّةُ مَعَ التَّرَدُّد أَوْ التَّعْلِيق
17الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: فِي أُمُورٍ مُتَفَرِّقَةٍ
18قَاعِدَة: النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلَا تُعَمِّمُ الْخَاصَّ
19الصُّوَرُ الَّتِي يَتَأَدَّى فِيهَا الْفَرْضُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ
20الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
21قَاعِدَةٌ: الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
22قَاعِدَة: مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَوَّلًا؟ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ
23قَاعِدَة: الْأَصْلُ الْعَدَمُ
24قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ
25قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ
26قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ
27قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ
28ذِكْرُ تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ
29فَصْل: فِي تَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ
30تَذْنِيب: تَعَارُضُ الظَّاهِرَيْنِ
31الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
32فَوَائِدُ مُهِمَّةُ عَلَى قَاعِدَةِ الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير
33الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: الضَّرَرُ يُزَالُ
34الْقَاعِدَة الْأُولَى الضَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ
35الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ
36الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة: إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا
37الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً
38الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
39الْمَبْحَثُ الثَّانِي: تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ فَإِن اضْطَرَبَتْ فَلَا
40فَصْلٌ: فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ مَعَ الشَّرْعِ
41تَنْبِيه: مَسَائِل الْأَيْمَان تبنى عَلَى العرف وَإِلَّا فَعَلَى اللُّغَة
42الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ هَلْ تنزل مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ
43الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلَا ضَابِطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ
44الْكِتَابُ الثَّانِي: فِي قَوَاعِدَ كُلِّيَّة يَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرُ مِنْ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ
45تَنْبِيهَاتٌ عَلَى قَاعِدَةُ الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ
46مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ قَاعِدَةِ الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ
47الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ
48فَصْلٌ: مَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ
49فَصْلٌ: اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَةِ جَانِبُ الْحَضَرِ وَجَانِبُ السَّفَرِ
50فَصْلٌ: إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي قُدِّمَ الْمَانِعُ