
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
By إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزيLength9h 46m
About this audiobook
"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length9 hrs 46 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateSep 7, 1900
LanguageArabic
Table of contents
1مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه الجزء 10
23143- قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم2 بثلاثمائة درهم فقال:3 بيعوني نفسي!
33144- قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟
43145- قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالاً فقال: ابتعني من
53146- قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف درهم ، ويقول السيد: بألفي2
Show all chaptersShow less
63147- قلت: قيل لسفيان2: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟
73149- قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟
83150- قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه1 نجوماً، فيجيء بكتابته جميعاً، فيأبى السيد أن يأخذه إلا
93151- قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه1 بعضهم، أيضمن لشركائه؟
103153- قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب1 ويشترط ما في بطنها؟ 2
113154- قلت: من أعتق شقصاً له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي3 في قيمته؟
123155- قلت: عتق ولد الزنى؟
133157- قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟
143159- قلت: في قوم كاتبوا جميعاً فمات بعضهم؟
153161- قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟
163162- قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟
173163- قلت: الكتابة على الوصفاء؟ 2
183164- قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن1 كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج2 الثلث.
193165- قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر فمات ، لمن ميراثه؟
203166- قلت: رجلان3 ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم
213167- قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد؟
223168- قلت: رجل كاتب2 غلامه، وشرط عليه سهماً في ماله؟
233169- قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟
243170- قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد؟
253171- قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟
263172- قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجباً حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟
273173- قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
283174- قلت:1 سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر؟
293176- قلت: المدبر وصية ما يعني به؟
303178- قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا ظ-
313179- قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس1 وسماهم؟
323180- قلت: رجل كاتب عبداً له، ثم توفي السيد، وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق
333181- قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتباً، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟
343183- قلت: إذا عجز المكاتب فرد في الرق، وقد كان6 يصدق عليه؟
353184- قلت: من كاتب نصيباً له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئاً إلا أدى إلى هؤلاء5 مثله، فإذا أعتق
363185- قلت: قال قتادة:2 كل كتابة كانت قبل العتاقة3 فلا ضمان فيها على الذي قاطع.4
373186- قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطاً، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
383187- قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع
393188- قلت: قال ابن شبرمة: من كاتب أو قاطع ضمن.2
403189- قلت لأحمد: كتب عمرو2 إلى عمر رضي الله عنه أن رجلاً كان ديوانه في قوم كان يعقل3 معهم
413190- قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ 1
423192- قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى
433193- قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر.
443194- قلت: المكاتب لمن ولاؤه؟
453196- قلت: السائبة2 أين يضع ماله؟
463197- قلت: إذا والى قوماً بإذن مواليه؟ 1
473198- قلت: المدبرة، وولدها2 بمنزلتها، إذا ولدت وهي مدبرة؟
483199- قلت: إن علياً والزبير رضي الله عنهما اختصما في مولى لصفية رضي الله عنها2 فقضى عمر
493200- 2 قلت: قال إبراهيم في امرأة ماتت، وتركت أباها، وابنها (151ع) وتركت
503202- قلت: سئل سفيان4 عن رجلين أعتقا رجلاً، فمات أحدهما