
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
By إسحاق بن منصور بن بهرامLength9h 30m
About this audiobook
"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length9 hrs 30 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateSep 7, 1900
LanguageArabic
Table of contents
1مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه الجزء 7
22189- قلت: إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟
32190- قلت: رجل قال لرجل: أَكْتَرِي منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهراً، ع-146/أ أو كذا شيئاً
42191- قلت: إذا باع الشفعة فبناها، ثم جاء الشفيع بعد، فالقيمة أو يقلع بناءه.
52193- قلت: قال سفيان: رجل باع داراً بألف درهم، (ثم باع بابها بألف درهم) 1 ثم جاء الشفيع فَقُوِّمَتِ الدار
Show all chaptersShow less
62195- قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ4 كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى
72196- قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفاً بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.1
82198- قلت: قال: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحماً، والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك
92199- قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: أبيعك هذه الدار وهي ألف ذراع وأراه الحدود، فاشتراها،
102200- قلت: قال سفيان إن باع جراباً فيه مائة ثوب، أو طعاماً فقال: الثياب خمسون ثوباً، والطعام كر،
112201- قلت: قال سفيان: وإذا باع شيئاً واحداً نحو الدار والثوب فأراه ونظر إلى حدوده، فقال: أبيعك هذه
122203- قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار،
132206- قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟
142208- قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافاً، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم
152210- قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لَكَ عليه، فهو عليّ؟
162211- قلت: إذا ضمن عن الرجل بغير أمره، أله أن يرجع عليه؟
172212- قلت: قال سفيان: إذا بعت رجلاً بيعاً بنقد، ولم يقضك، وعسر عليه الثمن، فقال: تاركني وأزيدك،
182213- قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟
192214- قلت: سئل عن رجل وُجِدَ عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟
202216- قلت: سئل عن بيع الهر؟ 2
212217- قلت: سئل عن بيع البنادق؟
222218- قلت: سئل عن بيع الدفوف2؟
232219- قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا فجاء أحدهما بدنانير وجاء الآخر بدراهم؟
242220- قلت: سئل عن رجل اشترى طعاماً، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟
252222- قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال، قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيني وبينك؟
262223- قلت: قال سفيان في خمسة نفر، بينهم خمسة أبيات في دار، فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه،
272224- قلت: قال سفيان: في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فابتاع به متاعاً، فقبض المتاع ولم2 ينقد
282225- قلت: سئل سفيان عن المضارب يجيء بالبز1، فيطلبونه بنسيئة2 إلى أجل، فقال المضارب لصاحب
292226- قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، ع-149/ب إلا أن تأمره أن يدفعه إلى
302227- قلت2: قال سفيان في مضارب، ابتاع خمراً قال: إن كان
312228- قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالاً مضاربةً، واشترى به بزاً، فقدم به، فقال صاحب المال: لا تبعه،
322229- قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين ديناراً، مضاربة فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها،
332231- قلت: سئل سفيان عن رجلين كَفَلا عن رجل بدين فأخذا منه رهناً.1 فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ
342233- قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنساناً؟
352235- قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له عليَّ مائة دينار، ولي عنده دينار؟
362236- قلت: قال سفيان: وإذا قال: لك عندى مائة دينار إلا فرساً، إلا ثوباً: هذا محال من الكلام، يؤخذ
372237- قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد،
382238- قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عين
392240- قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل طعامٌ قرضاً، فبعه من الذي عليه بنقد، ولا تبعه منه بنسيئة،
402241- قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلاً قرضاً، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضاً بمالك
412243- قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.
422244- قلت: قال سفيان: كل شيء، أصله ضمان فاشترط: أن ليس عليه ضمان: فهو ضامن.
432245- قلت: قال سفيان: كل شيء أصله أمانة، ع-151/أ فليس على صاحبه ضمان، وإن اشترط أنه
442246- قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إليّ دراهمي، قال: قد دفعتها
452248- قلت: قال سفيان إذا أكرى رجل دابة، أو أعار، أو استودع
462249- قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟
472250- قلت: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال،
482251- قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة.
492253- قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟
502254- قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟