
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
By إسحاق بن منصور بن بهرامLength9h 30m
About this audiobook
"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length9 hrs 30 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateSep 7, 1900
LanguageArabic
Table of contents
1مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه الجزء 7
1342363- قلت: رجل قتل رجلاً بحجر 4 رضخ 5 رأسه؟
22189- قلت: إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟
1352364- قلت: كم في شبه 5 العمد؟
32190- قلت: رجل قال لرجل: أَكْتَرِي منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهراً، ع-146/أ أو كذا شيئاً
1362365- قلت: دية الخطأ؟ 3
42191- قلت: إذا باع الشفعة فبناها، ثم جاء الشفيع بعد، فالقيمة أو يقلع بناءه.
1372366- قلت: 4 الموضحة
52193- قلت: قال سفيان: رجل باع داراً بألف درهم، (ثم باع بابها بألف درهم) 1 ثم جاء الشفيع فَقُوِّمَتِ الدار
1382367- قلت: الموضحة في الوجه والرأس.
Show all chaptersShow less
62195- قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ4 كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى
1392368- قلت: في 6 السمحاق 7 أربع من الإبل؟
72196- قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفاً بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.1
1402369- قلت: المتلاحمة 3 ثلاث من الإبل؟
82198- قلت: قال: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحماً، والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك
1412370- قلت: الباضعة بعيران؟
92199- قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: أبيعك هذه الدار وهي ألف ذراع وأراه الحدود، فاشتراها،
1422371- قلت: المأمومة؟ 3
102200- قلت: قال سفيان إن باع جراباً فيه مائة ثوب، أو طعاماً فقال: الثياب خمسون ثوباً، والطعام كر،
1432372- قلت: ما المنقّلة؟ 3
112201- قلت: قال سفيان: وإذا باع شيئاً واحداً نحو الدار والثوب فأراه ونظر إلى حدوده، فقال: أبيعك هذه
1442373- قلت: العين القائمة؟ 5
122203- قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار،
1452374- قلت: السمع؟
132206- قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟
1462375- قلت: في 1 الروثة 2 الثلث؟
142208- قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافاً، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم
1472376- قلت: من قال الشعر بالميزان؟
152210- قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لَكَ عليه، فهو عليّ؟
1482377- قلت: ما في الأسنان؟
162211- قلت: إذا ضمن عن الرجل بغير أمره، أله أن يرجع عليه؟
1492378- قلت: 2 اللسان إذا بين 3 بعض الكلام، ولم يبين بعضاً؟
172212- قلت: قال سفيان: إذا بعت رجلاً بيعاً بنقد، ولم يقضك، وعسر عليه الثمن، فقال: تاركني وأزيدك،
1502379- قلت: 1 في ذكر الخصي 2 ثلث الدية؟
182213- قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟
1512380- قلت: الترقوة 3 بعير؟ 4
192214- قلت: سئل عن رجل وُجِدَ عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟
1522381- قلت: 2 لسان العجم 3 ثلث الدية؟
202216- قلت: سئل عن بيع الهر؟ 2
1532382- قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟
212217- قلت: سئل عن بيع البنادق؟
1542383- قلت: إذا قطعت يد المرأة عمداً أو رجلها؟
222218- قلت: سئل عن بيع الدفوف2؟
1552384- قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟
232219- قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا فجاء أحدهما بدنانير وجاء الآخر بدراهم؟
1562385- قلت: في الجائفة؟
242220- قلت: سئل عن رجل اشترى طعاماً، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟
1572386- قلت: في 2 الحشفة الدية 3 كاملة؟
252222- قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال، قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيني وبينك؟
1582387- قلت: البيضتان؟
262223- قلت: قال سفيان في خمسة نفر، بينهم خمسة أبيات في دار، فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه،
1592388- قلت: 5 أصابع اليدين والرجلين سواء؟
272224- قلت: قال سفيان: في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فابتاع به متاعاً، فقبض المتاع ولم2 ينقد
1602389- قلت: في 2 الأصابع 3 الشلاء؟
282225- قلت: سئل سفيان عن المضارب يجيء بالبز1، فيطلبونه بنسيئة2 إلى أجل، فقال المضارب لصاحب
1612390- قلت: 3 القود بين الحرّ والمملوك؟
292226- قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، ع-149/ب إلا أن تأمره أن يدفعه إلى
1622391- قلت لأحمد: 3 من استعان عبداً، أو صبياً بغير إذن أهله فقد ضمنه؟
302227- قلت2: قال سفيان في مضارب، ابتاع خمراً قال: إن كان
1632392- قلت لأحمد: 3 عمر رضي الله عنه ضمن رجلاً كان يختن 4 الصبيان فقطع من 5 ذكر
312228- قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالاً مضاربةً، واشترى به بزاً، فقدم به، فقال صاحب المال: لا تبعه،
1642393- قلت: الذي يموت من القصاص؟
322229- قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين ديناراً، مضاربة فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها،
1652394- قلت: إنّ رجلاً 3 أقعد أمة له على مقلاة 4 فاحترق عجزها، فأعتقها عمر رضي الله عنه، وأوجعه
332231- قلت: سئل سفيان عن رجلين كَفَلا عن رجل بدين فأخذا منه رهناً.1 فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ
1662395- قلت: يقاد من العامل؟
342233- قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنساناً؟
1672396- قلت: رجل قذف ابنه؟
352235- قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له عليَّ مائة دينار، ولي عنده دينار؟
1682397- قلت: عبد قتل حراّ، أو حرّ قتل عبداً؟
362236- قلت: قال سفيان: وإذا قال: لك عندى مائة دينار إلا فرساً، إلا ثوباً: هذا محال من الكلام، يؤخذ
1692398- قلت: حرّ وعبد قتلا حرّاً؟
372237- قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد،
1702400- قلت: رجل وصبي قتلا كبيراً؟
382238- قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عين
1712401- قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟
392240- قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل طعامٌ قرضاً، فبعه من الذي عليه بنقد، ولا تبعه منه بنسيئة،
1722402- قلت: رجل أصيب ذكره، وعيناه ، 2 ولسانه، وأنفه.
402241- قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلاً قرضاً، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضاً بمالك
1732403- قلت: رجل ع-100/ب سرق، وشرب الخمر، ثم قتل؟
412243- قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.
1742404- قلت: رجل قذف رجلاً، وقتل آخر عمداً.
422244- قلت: قال سفيان: كل شيء، أصله ضمان فاشترط: أن ليس عليه ضمان: فهو ضامن.
1752406- قلت: العمد السلاح؟
432245- قلت: قال سفيان: كل شيء أصله أمانة، ع-151/أ فليس على صاحبه ضمان، وإن اشترط أنه
1762407- قلت: من قتل في عمية؟ 2
442246- قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إليّ دراهمي، قال: قد دفعتها
1772408- قلت: ما العاقلة؟ 1
452248- قلت: قال سفيان إذا أكرى رجل دابة، أو أعار، أو استودع
1782409- قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟
462249- قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟
1792410- قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟
472250- قلت: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال،
1802411- قلت: أعور فقأ عين رجل 2 صحيح؟
482251- قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة.
1812412- قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، ع-101/أ ثم طرحت فنصف ندرتها 3؟ 4
492253- قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟
1822413- قلت: السن إن 1 اسودت؟ 2
502254- قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟
1832414- قلت: الثديان؟
512256- قلت: رجل أمر رجلاً أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟
1842415- قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟
522258- قلت: رجل ابتاع داراً، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئاً: فعليك مثل ذرعها من
1852416- قلت: اليد 1 والرجل سواء؟
532260- قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئاً، فقال: إن لم تحمله غداً فلا بيع1 بينى وبينك؟
1862418- قلت لأحمد: 1 حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ 2
542261- قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعاً، فقال: إن لم تأتني بنقدي غداً، فلا بيع بيني وبينك؟
1872419- قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟
552263- قلت: قال سفيان، فإن باع ثوباً، بشرط، فمات البائع قبل أن يمضى الأجل، يقال للمشتري: قد صار
1882420- قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟
562265- قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة1، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة:
1892421- قلت لأحمد : 2 الطبيب يبط 3 فيمات 4 في يده يغرم؟
572268- قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء
1902422- قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله؟
582270- قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبداً، فجنى عنده جناية؟
1912423- قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
592272- قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهناً شيئاً، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوباً.
1922424- قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟
602274- قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوباً، فهلك الثوب، أو الدابة1؟ فليس على
1932425- قلت: قاتلت الحرورية 1 ثمّ أخذوا مالاً؟ 2
612276- قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهناً، فأتيته ببعض حقه، فقلت: خذ مني وأعطني بحساب ذلك، فليس
1942426- قلت: وصيف 2 سرق فشبر فوجد 3 ستة أشبار فقطع؟
622277- قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.
1952427- قلت: امرأة استعارت شيئاً كاذبة فكتمته؟
632279- قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إِلْبَسْهُ، أو أَعِرْهُ، أو أَكْرِهِ، فقد خرج من الضمان،
1962428- قلت لأحمد: 2 الرجل 3 الذي قال ع-101/ب للنبيّ صلى الله عليه وسلم:
642280- قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن داراً ثم أكراها من صاحب الدار؟
1972429- قلت: رجل أفزع رجلاً فضرط أو أحدث؟
652282- قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبداً، من رجل فقتل العبد عمداً، فاقتص السيد من الذي قتله:
1982430- قلت: رجل مسلم وُجِدَ في بيته خمر؟
662283- قلت: قال سفيان: فإن أخذ السيد الدية: يأخذ المرتهن ثمن رهنه.
1992431- قلت: 3 امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها؟
672285- قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما
2002432- قلت: فإن شربت عمداً؟
682286- قلت: سئل عن رجل1 يلتمس من رجل بيعاً بألف درهم نسيئة، إلى سنة2 فكره أن يبايعه، فدفع إلى3
2012434- قلت: على من قذف أهل الذمة حد؟
692287- قلت: قال سفيان: لا تستقيم المفاوضة بالثلث، والربع، حتى يكون مال هذا مثل مال هذا.
2022435- قلت: إذا سرق، ثمّ سرق، ولم يحدّ؟
702288- قلت: سئل عن شريكين متفاوضين، وسوس أحدهما سبعة عشر عاماً؟
2032436- قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟
712290- قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين1 فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين
2042437- قلت لأحمد: 4 إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟
722292- قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟
2052438- قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟
732293- قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوباً بشرط، وسمّى الثمن فجاء بثوب، فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب
2062439- قلت: إذا اقتصّ من السن، ثمّ أعاده 1 مكانه فثبت؟
742294- قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟
2072441- قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله عزّ وجلّ ، 2 أو في حدّ، ثمّ قطع رجُلٌ يده الأخرى؟
752296- قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع3 بشرط، ولا يسمي أجلاً؟
2082442- قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته؟
762298- قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة2 للعبد حتى يأذن له
2092443- قلت: يضرب الرجل رقيقه؟
772299- قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: إكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف
2102444- قلت: يقتل أحد بشتم أحد؟
782301- قلت: قال سفيان في رجلين لهما على رجل ألف درهم، فذهبا يتقاضيانه، فقال أحدهما: أنا أحبسه أو
2112445- قلت: شبه العمد على العاقلة؟
792303- قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟
2122446- قلت: في كلّ مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلاّ الإبهام فإن فيها مفصلين، في كلّ واحد
802304- قلت: قال: سمعت سفيان ذكر العَرَّة، فقال: أنا أكره بيعه وشراءه.
2132447- قلت: إذا أصيبت السن يستأنى 4 به 5 سنه؟
812305- قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيّاً خمراً، ثم أسلما2؟
2142448- قلت: في الفتق الثلث 3 وما الفتق؟
822307- قلت: قال: قيل له1: ماترى في استئجار الحُلِيِّ؟
2152449- قلت: سن الصبيّ وذكر الشيخ؟
832308- قلت: قال: قلت: يعني - لسفيان -: إستَكريت أجيراً يستقي لي على بعيري، فقلت: اذهب إلى الحيرة،
2162450- قلت: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول: كذا وكذا؟
842309- قلت: قال: قلت: يعنى سفيان: الرجل يشتري المتاع إلى الأجل؟
2172451- قلت: عين الدابة؟
852311- سئل إسحاق عن شري الزرع وهو حنطة، بالحنطة، والشعير، بالشعير، وهو قصيل1 لم يدرك
2182452- قلت لأحمد 1: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟
862312- سئل إسحاق عن الرجل يدفع الثوب ينسج على النصف، والجلد يدبغ، فيهلك في يده قبل أن يسلمه،
2192453- قلت: حديث عمر رضي الله عنه حين بعث إلى المرأة فأسقطت.
872313- سئل إسحاق عن جلود الثعالب2؟
2202454- قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ ومتى 2 يكون جنيناً 3 يُؤْدَى والجنين الذكر والأنثى سواء؟
882314- سئل إسحاق عن المكروهات، من وقف عليها أنها حرام؟
2212455- قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟
892315- سئل إسحاق عن شريكين متفاوضين اشترى أحدهما سلعة، ولم ينقد، ع-155/أ ثم غاب، فجاء
2222456- قلت: حديث علي رضي الله عنه في قصّة الزبية 5 التي
902316- سئل إسحاق عن رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم، ولم ينقد
2232457- قلت: إذا قتل الرجل رجلاً 1 خطأً عليه عتق رقبة مع الدية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟
912317- قال إسحاق: وأما الحجام الذي يجز شعور الناس، ويأخذ على ذلك أجراً، إنما إرادته أن يفعله لمنفعة،
2242458- قلت: إذا أخطأ الإمام من قتل، أو جرح 2 فعلى بيت المال؟
922318- قال إسحاق: وأما من خلط مالاً خبيثاً، ومالاً طيباً، ثم دعا الناس إلى طعامه: فإن الداعي إذا كان
2252459- قلت لأحمد: 3 إذا قتل النفر 4 رجلاً، فإنّ وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن
932320- قال إسحاق: ع-155/ب وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار، ما لم
2262460- قلت: القصاص بين الرجال والنساء في 5 كلّ عمد أو خطأ؟ 6
942321- قال إسحاق: وأما الخان1 الذي في القرية السابلة2 لمن يسكنه من المنتابين، فباعه قوم من رؤساء
2272461- قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمداً؟
952322- قال إسحاق: وأما مبادلة الأرض بالأرض أيكون للشفيع في ذلك شفعة، فإن أهل العلم اختلفوا في
2282463- قلت لأحمد: 1 الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله؟
962323- قال إسحاق: وأما طلب الشفعة، فإن طلبه إذا سمع بالشراء، فذلك الطلب الذي يوجب له الشفعة، وإن
2292464- قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتصّ منّي، فليس لي مال، فأبى الآخر؟
972324- قال إسحاق: إذا كان لرجل شفعة في دار، فغاب، وباع المشتري الدار بفضل ما اشترى2: من أيهما
2302465- قلت: دية العبد؟
982325- قال إسحاق: وأما الرجل يدفع المتاع إلى رجل، ليحمله إلى مصرـ فرجع الرسول، فقال: قد سرق
2312466- قلت: رجل قتل رجلاً عمداً، فقتله آخر خطأ؟
992326- قال إسحاق: وأما الرجل الذي5 يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع الحرفة
2322467- قلت: 3 ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟
1002327- قال إسحاق: وأما تصحيح طعام الغلام، وكسوته إلى أن يعلمه، فإن السنة مضت، في استئجار
2332468- قلت: عبد قتل حرّاً، فأعتقه سيده؟
1012328- قال إسحاق: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحيا أرضاً مواتاً، فقد ملك رقبتها،
2342469- قلت: جناية أمّ الولد، 2 والمدبر والمكاتب؟
1022329- قال إسحاق: وهذا إذا كان دون دعوة من القرية، أو المصر، رجوت أن يكون كما وصفوا. وأما ما
2352470- قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، 2 ومدبر، وأمّ ولد، وجدوا فيه قتيلاً؟
1032330- سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده، وله مال؟
2362471- قلت: رجل أمر مملوكَ رجلٍ أن يقتل سيّده فقتله؟
1042331- قلت لأحمد: رجل في حائط جاره، شجرة وأغصانها في حائطه، أله أن يمنعه ويأمر بقطعها؟
2372473- قلت 3 لأحمد: 4 إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟
1052332- قلت لأحمد: الأم تأخذ من مال ولدها؟
2382474- قلت لأحمد: 3 عبد قال لحرّ: شجني، فشجه؟
1062333- قلت لأحمد: تجبر الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء1؟
2392475- قلت لأحمد 3: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟
1072334- قال إسحاق: رجل اشترى دابة، ولم يرها فضاعت، أو ماتت قبل أن تدفع إليه، فعلى من الضمان؟
2402476- قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟
1082335- سئل أحمد عن عتق النسمة؟
2412477- قلت: الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه؟
1092335- سئل أحمد عن عتق النسمة؟
2422479- قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق؟
1102336- سئل أحمد عن رجل قال لآخر: ابعث إلي بثوبين فبعث بهما إليه1 على يدى الغلام، ع-158/ب
2432480- قلت: صبي 1 قتل حميما 2 له عمداً يستأنى به؟
1112338- قال أحمد: إذا رهن جاريته3، فنفقتها على الراهن، ولو ماتت يكفنها، و4ملك الراهن فيها.
2442482- قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب؟
1122339- قلت لإسحاق: رجل اضطر إلى الماء، فاشتراه، وأنكر الثمن، يقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم
2452483- قلت: إذا كبح 1 باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنساناً؟
1132340- قلت لإسحاق: رجل دفع إلى رجل مائة درهم، فقال: بع مني طعاماً، ولم يقبضه يومئذ، حتى ارتفع
2462484- قلت: 1 ثلاثة نفر قتلوا رجلاً؟
1142341- قلت لإسحاق: رجل سأل امرأته أن تهب له مهرها، فوهبته له، أله5 أن يمسكها بغير مهر؟
2472486- قلت: إلى قدركم تنفى المرأة والرجل؟
1152342- قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيراً بسعر يومه؟
2482487- قلت: حد المرأة مثل حد الرجل في العدد؟
1162343- سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه، فجاء بالدراهم. فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه،
2492488- قلت: رجل قلع سن رجل؟ 2
1172345- قلت إسحاق: رجل2 كتب إلى وكيله أن3 أعط فلاناً ألف درهم فضمن له الوكيل. ثم قدم الرجل
2502489- قلت: فقطع يده من العضد؟ 1
1182346- سئل أحمد عن الرجل وقف1 وقفاً هل يستثنى لنفسه شيئاً؟
2512490- قلت: جنين الدابة؟
1192347- سئل أحمد عن من يأخذ من مال رجل، ثم يقول: اجعلني في حِلٍّ؟
2522491- قلت: جناية المكاتب؟
1202349- قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوباً من هذه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوباً: فالبيع فاسد؟
2532493- قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟
1212350- قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله2 صلى الله عليه وسلم: "من أحيل على مليء،
2542494- قلت: التعريض 2 بالزنى ؟ 3
1222351- قلت لأحمد: في أي شيء يكون الاحتكار؟
2552495- قلت: المملوك يقذف الحر؟
1232352- قلت لأحمد: إذا اكترى الرجل دابةً، ولم يسم ما يحمل عليها؟
2562496- قلت لأحمد: 3 الرجل يقع على البهيمة؟ 4
1242354- قلت لأحمد: قول عمر "إذا أعطيتم فاغنوا"1 مَا عَنَى؟
2572497- قلت لأحمد: 1 متى يقام على 2 الأمة الحد إذا زنت؟
125وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
2582498- قلت: حد اللوطي 2 أحصن أو لم يحصن؟
1262355- 1 قلت 2 لأحمد رضي الله عنه: عمر رضي الله عنه أقاد برجل ثلاثة؟ 3
2592499- قلت: السكران يقذف؟
1272356- قلت: التغريب 2 في الخمر؟
2602500- قلت: يستتاب من شتم النبي صلى الله عليه وسلم؟
1282357- قلت: يقاتل من منع الزكاة؟
2612501- قلت: قوله: لا كفالة في حد؟
1292358- قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، 1 فزعمت أنّه من فلان،
2622502- قلت: فيمن يجمع المتاع، ولم يخرجه من البيت ؟ 2
1302359- قلت: رجل ضرب رجلاً بالسيف، أو وجاه بالسكّين ما
2632503- قلت لأحمد: 2 الساحر والساحرة؟
1312360- 1 قلت لأحمد: 2 حديث عمر رضي الله عنه: "ذاك 3 قتيل الله لايُؤْدَى". 4
2642504- قلت لأحمد: 1 يشفع الرجل في حد؟
1322361- قلت: رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله؟
2652505- قلت: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟
1332362- قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. 1
2662506- قلت 2 لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟