6الْمُقَدِّمَةُ الرَّابِعَةُ: [مَسَائِلُ أُصُولِ الْفِقْهِ لِبِنَاءِ الْفُرُوعِ أَوِ الْآدَابِ أَوْ عَوْنًا عَلَيْهَا]
189الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [الْأَمْرُ الْمُخَيَّرُ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارِعِ إِلَى أَفْرَادِهِ الْمُطْلَقَةِ الْمُخَيَّرِ فِيهَا]
7الْمُقَدِّمَةُ الْخَامِسَةُ: [الخوض في كُلِّ مَسْأَلَةٍ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا عَمَلٌ]
190الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [الْمَطْلُوبُ الشَّرْعِيُّ ضَرْبَانِ]
8الْمُقَدِّمَةُ السَّادِسَةُ [فِي الْمَعَانِي الْإِجْمَالِيَّةِ وَالْمَعَانِي التَّفْصِيلِيَّةِ]
191فَصْلٌ [هَذَا الْأَصْلُ وُجِدَ مِنْهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ جُمَلٌ]
9الْمُقَدِّمَةُ السَّابِعَةُ: [فِي الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ]
192الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [كُلُّ خَصْلَةٍ أُمِرَ بِهَا أَوْ نُهِيَ عَنْهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا تَقْدِيرٍ فَلَيْسَ الْأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ فِيهَا عَلَى وِزَانٍ وَاحِدٍ]
10الْمُقَدِّمَةُ الثَّامِنَةُ: [مَرَاتِبُ أَهْلِ الْعِلْمِ]
193الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: [الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي ضَرْبَانِ صَرِيحٌ وَغَيْرُ صَرِيحٍ]
11الْمُقَدِّمَةُ التَّاسِعَةُ: [في صُلْبِ الْعِلْمِ وَمُلَحِه]
194[الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي الصَّرِيحَةُ]
12الْمُقَدِّمَةُ الْعَاشِرَةُ: [في النَّقْلِ وَالْعَقْلِ]
195فَصْلٌ [عَمَلُ الْعَامِلِ عَلَى مُقْتَضَى الْمَفْهُومِ مِنْ عِلَّةِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ]
13الْمُقَدِّمَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: [فِي الْعِلْمِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا]
196فَصْلٌ [الضَّرْبُ الثَّانِي: الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي غَيْرُ الصَّرِيحَةِ]
14الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: [في طُرُقِ الْعِلْمِ]
197فَصْلٌ [مَعَانِي الْغَصَبِ وَالتَّعَدِّي عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ]
15الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: [فِي اطِّرَادِ الْأُصُولِ عَلَى مَجَارِي الْعَادَاتِ]
198الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: [تَوَارُدُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى مُتَلَازِمَيْنِ عِنْدَ فَرْضِ الِانْفِرَادِ مَعَ حُكْمِ تَبَعِيَّةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ الْمُعْتَبَرِ مَا انْصَرَفَ إِلَى الْمَتْبُوعِ]
16[الْقَسَمُ الثَّانِي:] كِتَابُ الْأَحْكَامِ
199فَصْلٌ [أَقْسَامُ مَنَافِعِ الرِّقَابِ]
17[الْقَسَمُ الْأَوَّلُ: خِطَابُ التَّكْلِيفِ]
200فَصْلٌ [فَوَائِدُ تَتَرَكَّبُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ]
18[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَرْجِعُ إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ]
201فَصْلٌ [في أَنَّ كُلَّ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ]
19القسم الثاني
202الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: [حَالُ الِاجْتِمَاعِ وَحَالُ الِانْفِرَادِ فِي الشَّرْعِ]
20[الْقِسْمُ الثَّالِثُ:] كِتَابُ الْمَقَاصِدِ
203الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: [الْأَمْرَانِ يَتَوَارَدَانِ عَلَى شَيْئَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ تَابِعٍ لِصَاحِبِهِ]
21الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَقَاصِدُ الشَّارِعِ
204الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: [الْأَمْرَانِ يَتَوَارَدَانِ عَلَى الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِاعْتِبَارَيْنِ]
22النَّوْعُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ
205الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: [الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إِذَا تَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَأَحَدُهُمَا رَاجِعٌ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالْآخَرُ رَاجِعٌ إِلَى بَعْضِ أَوْصَافِهَا]
23الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ]
206الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: [تَفَاوُتُ الطَّلَبِ فِيمَا كَانَ مَتْبُوعًا مَعَ التَّابِعِ لَهُ]
24الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [كُلُّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ يَنْضَمُّ إِلَيْهَا مَا هُوَ كَالتَّتِمَّةِ وَالتَّكْمِلَةِ]
207الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: [الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ عَلَى الْقَصْدِ الْأَوَّلِ لَيْسَ أَمْرٌ بِالتَّوَابِعِ]
25الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [شَرْطُ كُلِّ تَكْمِلَةٍ أَنْ لَا يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ]
208الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: [الْمَطْلُوبُ الْفِعْلِ بِالْكُلِّ هُوَ الْمَطْلُوبُ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ وَقَدْ يَصِيرُ مَطْلُوبَ التَّرْكِ بِالْقَصْدِ الثَّانِي]
26الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [الْمَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ فِي الشَّرِيعَةِ أَصْلٌ لِلْحَاجِيَّةِ وَالتَّحْسِينِيَّةِ]
209فَصْلٌ [فِي ذِكْرِ فَائِدَةٍ فِي بَحْثِ الْمَسْأَلَةِ]
27الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [في النَّظَرِ فِي الْمَصَالِحِ الْمَثْبُوتَةِ لِلْعِبَادِ فِي الدُّنْيَا]
210فَصْلٌ [في الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَنْقَلِبُ بِالنِّيَّةِ مِنَ الْمُبَاحَاتِ طَاعَةً وَمَا لَا يَنْقَلِبُ]
28فَصْلٌ [الْمَصْلَحَةُ أَوِ الْمَفْسَدَةُ خَارِجَةٌ عَنْ حُكْمِ الِاعْتِيَادِ إِذَا انْفَرَدَتْ]
211الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: [انْقِسَامُ الِاقْتِضَاءِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ]
29الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [أَقْسَامُ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ فِي الْآخِرَةِ]
212فَصْلٌ [يَقْتَضِي مَا سَبَقَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ مُخَالَفَةٍ تَحْصُلُ بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ]
30الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: [مَقَاصِدُ التَّشْرِيعِ إِقَامَةُ الْمَصَالِحِ الْأُخْرَوِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ دُونَ اخْتِلَالِ النِّظَامِ]
213الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: [الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي وَإِمْكَانِيَّةُ أَخْذِهَا امْتِثَالًا مِنْ جِهَةِ مَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ وَمِنْ جِهَةِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ حُقُوقُ الْعِبَادِ]
31الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: [جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ فِي الدُّنْيَا إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْآخِرَةِ]
214فَصْلٌ [تَأْخِيرُ حُقُوقِ الْعِبَادِ يَرْجِعُ إِلَى الْمُكَلَّفِ لَا إِلَى غَيْرِهِ]
32فَصْلٌ [قَوَاعِدُ تَنْبَنِي عَلَى مَا سَبَقَ]
215الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: [تَوَارُدُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى الْفِعْلِ وَأَحَدُهُمَا رَاجِعٌ إِلَى جِهَةِ الْأَصْلِ]
33الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: [أُصُولُ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولُ أُصُولِهَا وَأَدِلَّتُهَا قَطْعِيَّةٌ]
216الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ
34الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: [تَخَلُّفُ آحَادِ الْجُزْئِيَّاتِ عَنْ هَذِهِ الْكُلِّيَّاتِ لَا يَرْفَعُهَا]
217الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [إِذَا ثَبَتَتْ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ أَوْ مُطْلَقَةٌ فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا مُعَارَضَةُ قَضَايَا الْأَعْيَانِ وَلَا حِكَايَاتِ الْأَحْوَالِ]
35الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: [الْأَمْرُ فِي الْمَصَالِحِ مُطَّرِدٌ مُطْلَقًا فِي كُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ وَجُزْئِيَّاتِهَا]
218فَصْلٌ [في فَوَائِدِ ذَلِكَ]
36الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: [الشَّرِيعَةُ وَالْأُمَّةُ تَبَعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ مَعْصُومُونَ]
219الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الشَّرِيعَةُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى مُقْتَضَى مَا قَصَدَ الشَّارِعُ مِنْ ضَبْطِ الْخَلْقِ بِالْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ]
37الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: [ثُبُوتُ قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ فِي الْأُصُولِ الثَّلَاثِ لَا يَرْفَعُهَا آحَادُ الْجُزْئِيَّاتِ]
220الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [الْعُمُومُ لَهُ صِيَغٌ وَضْعِيَّةٌ وَالنَّظَرُ فِي هَذَا مَخْصُوصٌ بِأَهْلِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ]
38النَّوْعُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلْإِفْهَامِ
221فَصْلٌ [في مُنَاقَشَةِ الْأَمْثِلَةِ الْمُعْتَرَضِ بِهَا عَلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ]
39الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَرَبِيٌّ لُغَةً وَأُسْلُوبًا]
222فَصْلٌ [التَّخْصِيصُ يَكُونُ بِالْمُنْفَصِلِ وَبِالْمُتَّصِلِ]
40الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [تِبْيَانُ مَا تَشْتَرِكُ فِيهِ اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ مَعَ اللُّغَاتِ وَمَا تَنْفَرِدُ بِهِ عَنْهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ]
223فَصْلٌ [فِيمَا يَنْبَنِي عَلَى الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَحْكَامٍ]
41فَصْلٌ [تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ]
224الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [عُمُومَاتُ الْعَزَائِمِ وَإِنْ ظَهَرَ بِبَادِئِ الرَّأْيِ أَنَّ الرُّخَصَ تُخَصِّصُهَا]
42فَصْلٌ [تَوْضِيحٌ لِمَا سَبَقَ وَتَأْكِيدٌ عَلَيْهِ]
225الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [إِطْلَاقُ أَنَّ الْأَعْذَارَ خَصَّصَتْ عُمُومَاتِ الْعَزَائِمِ عَلَى الْمَجَازِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ]
43الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [الشَّرِيعَةُ وَالْأُمَّةُ أُمِّيَّانِ]
226الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [طُرُقُ ثُبُوتِ الْعُمُومِ]
44فَصْلٌ [الْعُلُومُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ الْعَرَبِ وَمَا صُحِّحَ وَأُبْطِلَ مِنَ الشَّارِعِ]
227فَصْلٌ [فَوَائِدُ مَسْأَلَةِ ثُبُوتِ الْعُمُومِ]
45الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [مَا يَنْبَنِي عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ قَوَاعِدَ]
228[الْمَسْأَلَةُ] السَّابِعَةُ: [الْعُمُومَاتُ إِذَا اتَّحَدَ مَعْنَاهَا]
46فَصْلٌ [لَا بُدَّ فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ مِنِ اتِّبَاعِ مَعْهُودِ الْأُمِّيِّينَ]
229فَصْلٌ [الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ مِنْ غَيْرِ مُخَصِّصٍ]
47فَصْلٌ [عُمُومُ مَسْلَكِ الْفَهْمِ وَالْأَفْهَامِ فِي الشَّرْعِ لِجَمِيعِ الْعَرَبِ دُونَ فَرْقٍ]
230الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْبَيَانِ وَالْإِجْمَالِ
48فَصْلٌ [الِاعْتِنَاءُ بِالْمَعَانِي الْمَبْثُوثَةِ فِي الْخِطَابِ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ لِلشَّرْعِ]
231الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [أَسْبَابُ وُقُوعِ الْإِجْمَالِ]
49فَصْلٌ [سُهُولَةُ التَّكَالِيفِ بِمَا يَسَعُ الْأُمِّيَّ تَعَقُّلُهَا]
232الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ [الْعَالِمُ يَقُومُ مَقَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيَانِ]
50الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَعَانِي الْأَصْلِيَّةِ وَالتَّابِعَةِ وَالتَّرَدُّدُ بَيْنَهَا]
233الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [بَيَانُ الْعَالِمِ مِثْلُ بَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ]
51فَصْلٌ [في التَّنْبِيهِ عَلَى تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ]
234الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [الْغَايَةُ فِي الْبَيَانِ أَنْ يُطَابِقَ الْقَوْلُ الْفِعْلَ]
52النَّوْعُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا
235فَصْلٌ [التَّرْجِيحُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ فِي الْبَيَانِ]
53الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [الْقُدْرَةُ سَبَبُ أَوْ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]
236الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [وُقُوعُ الْقَوْلِ بَيَانًا فَالْفِعْلُ شَاهِدٌ لَهُ وَمُصَدِّقٌ أَوْ مُخَصِّصٌ أَوْ مُقَيِّدٌ]
54الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [الْأَوْصَافُ الطَّبِيعِيَّةُ فِي الْإِنْسَانِ لَا يُطَالَبُ بِرَفْعِهَا أَصْلًا]
237الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [الْمَنْدُوبُ لَا يُسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاجِبِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ]
55الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [مَا كَانَ كَالْأَوْصَافِ الطَّبِيعِيَّةِ فَحُكْمُهَا مِثْلُهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ خَفِيَّةً أَمْ ظَاهِرَةً]
238فَصْلٌ [الْأُمُورُ الَّتِي يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ]
56فَصْلٌ [في فِقْهِ الْأَوْصَافِ الْبَاطِنَةِ السَّيِّئَةِ وَالْحَسَنَةِ]
239فَصْلٌ [لَا يُسَوَّى بَيْنَ الْمَنْدُوبِ وَبَيْنَ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ فِي التَّرْكِ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ]
57الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [الْأَوْصَافُ الَّتِي لَا قُدْرَةَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى جَلْبِهَا وَلَا دَفْعِهَا بِأَنْفُسِهَا]
240الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: [الْمُبَاحَاتُ لَا يُسَوَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ]
58فَصْلٌ [في تَعَلُّقِ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ بِالْأَفْعَالِ]
241الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: [الْمَكْرُوهَاتُ لَا يُسَوَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ]
59الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [الْكَلَامُ عَلَى التَّكْلِيفِ الشَّاقِّ وَبِمَا لَا يُطَاقُ]
242فَصْلٌ [فَوَائِدُ عَامَّةٌ لِلْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ]
60الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [الشَّارِعُ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التَّكَالِيفِ بِالشَّاقِّ الْإِعْنَاتَ فِيهِ]
243الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: [الْوَاجِبَاتُ لَا يُسَوَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا وَلَا يُسَامَحُ فِي تَرْكِهَا]
61الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: [قَصْدُ الشَّارِعِ لِلتَّكْلِيفِ بِمَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ]
244الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: [لُزُومُ الْبَيَانِ فِي الْأَحْكَامِ الرَّاجِعَةِ إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ]
62فَصْلٌ [في تَوْضِيحِ قَصْدِ الْمُكَلَّفِ الْمَشَقَّةَ وَهَلِ الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِهَا؟]
245الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: [بَيَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِشْكَالَ فِيهِ]
63فَصْلٌ [في الْأَفْعَالِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إِبَاحَةً إِذَا تَسَبَّبَ عَنْهَا مَشَقَّةٌ مُعْتَادَةٌ أَوْ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ]
246الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الْإِجْمَالُ إِمَّا مُتَعَلِّقٌ بِمَا لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ تَكْلِيفٌ وَإِمَّا غَيْرُ وَاقِعٍ فِي الشَّرِيعَةِ
64فَصْلٌ [في أَسْبَابِ رَفْعِ الْحَرَجِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ]
247الطَّرَفُ الثَّانِي: فِي الْأَدِلَّةِ عَلَى التَّفْصِيلِ
65فَصْلٌ [الْمُكَلَّفُ مَطَالِبٌ بِأَعْمَالٍ وَوَظَائِفَ شَرْعِيَّةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا]
248[مَسَائِلُ الْكِتَابِ فِي الْأَدِلَّةِ عَلَى التَّفْصِيلِ]
66فَصْلٌ [الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْمُسَبَّبُ عَنْهُ مَشَقَّةٌ أَوْلَى بِالنَّهْيِ]
249الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [اعْتِمَادُ أَنَّ الْقُرْآنَ طَرِيقُ الْهِدَايَةِ]
67فَصْلٌ [الْمَشَقَّةُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ خَارِجٍ لَا بِسَبَبِهِ وَلَا بِسَبَبِ دُخُولِهِ فِي عَمَلٍ تَنْشَأُ عَنْهُ]
250الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ النُّزُولِ وَأَهَمِّيَّتُهُ]
68الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: [مُخَالَفَةُ الْهَوَى شَاقٌّ وَقَصْدُ الشَّارِعِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنِ اتِّبَاعِ هَوَاهُ]
251فَصْلٌ [في مَعْرِفَةِ عَادَاتِ الْعَرَبِ فِي أَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَا وَمَجَارِي أَحْوَالِهَا حَالَةَ التَّنْزِيلِ]
69الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: [في انْقِسَامِ الْمَشَقَّاتِ إِلَى دُنْيَوِيَّةٍ وَأُخْرَوِيَّةٍ]
252فَصْلٌ [في أَهَمِّيَّةِ أَسْبَابِ وُرُودِ الْحَدِيثِ]
70الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: [الْمَشَقَّاتُ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ]
253الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [سَرْدُ قَصَصِ الْقُرْآنِ بِمَا هُوَ بَاطِلٌ]
71الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: [الْعُرْفُ وَالْمَشَقَّةُ]
254فَصْلٌ [الْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ]
72فَصْلٌ [الْحَرَجُ الْعَامُّ وَالْحَرَجُ الْخَاصُّ]
255فَصْلٌ [النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْكُتُ عَلَى بَاطِلٍ وَلَا يُؤَخِّرُ الْبَيَانَ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ]
73الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: [الشَّرِيعَةُ جَارِيَةٌ فِي التَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا عَلَى الطَّرِيقِ الْوَسَطِ وَتَقْتَضِي فِي جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ غَايَةَ الِاعْتِدَالِ]
256الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [مُقَارَنَةُ التَّرْغِيبِ لِلتَّرْهِيبِ وَالتَّرْهِيبِ لِلتَّرْغِيبِ فِي الْقُرْآنِ]
74فَصْلٌ [الشَّرِيعَةُ حَامِلَةٌ عَلَى التَّوَسُّطِ وَالْمَيْلِ عَنِ التَّوَسُّطِ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لِمَعْنًى مَقْصُودٍ]
257فَصْلٌ [تَغْلِيبُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ بِحَسَبِ الْمَوَاطِنِ وَمُقْتَضَيَاتِ الْأَحْوَالِ]
75النَّوْعُ الرَّابِعُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ
258فَصْلٌ [دَوَرَانُ الْعَبْدِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ]
76الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجَ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ]
259الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [تَعْرِيفُ الْقُرْآنِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَكْثَرُهُ كُلِّيٌّ لَا جُزْئِيٌّ]
77فَصْلٌ [قَوَاعِدُ يَنْبَنِي عَلَيْهَا مَا سَبَقَ]
260فَصْلٌ [الِاقْتِصَارُ عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ مِنَ الْقُرْآنِ دُونَ النَّظَرِ فِي شَرْحِهِ وَبَيَانِهِ وَهُوَ السُّنَّةُ]
78فَصْلٌ [اتِّبَاعُ الْهَوَى طَرِيقٌ إِلَى الْمَذْمُومِ وَإِنْ جَاءَ فِي ضِمْنِ الْمَحْمُودِ]
261الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [الْقُرْآنُ فِيهِ بَيَانُ كُلِّ شَيْءٍ]
79فَصْلٌ [اتِّبَاعُ الْهَوَى مَظِنَّةٌ لِلِاحْتِيَالِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى أَغْرَاضِهِ]
262فَصْلٌ [كُلُّ مَسْأَلَةٍ يُرَادُ تَحْصِيلُ عِلْمِهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ أَنْ يُلْتَفَتَ إِلَى أَصْلِهَا فِي الْقُرْآنِ]
80الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [في أَقْسَامِ الْمَقَاصِد الشَّرْعِيَّةِ]
263الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: [أَقْسَامُ الْعُلُومِ الْمُضَافَةِ إِلَى الْقُرْآنِ]
81الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [في أَقْسَامِ الضَّرُورِيَّاتِ]
264الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: [الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ]
82فَصْلٌ [مَا لَيْسَ فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ حَظٌّ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ يَحْصُلُ لَهُ فِيهِ حَظُّهُ بِالْقَصْدِ الثَّانِي]
265فَصْلٌ [الْمَعَانِي الْعَرَبِيَّةُ الَّتِي لَا يَنْبَنِي فَهْمُ الْقُرْآنِ إِلَّا عَلَيْهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ الظَّاهِرِ]
83فَصْلٌ [أَقْسَامُ الْأَعْمَالِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي اعْتِبَارِ حُظُوظِ الْمُكَلَّفِ]
266الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: [كَوْنُ الظَّاهِرِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ هُوَ الْمَفْهُومُ الْعَرَبِيُّ مُجَرَّدًا لَا إِشْكَالَ فِيهِ]
84الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [الْمُبَاحُ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَصَيْرُورَتُهُ عِبَادَةً وَعَمَلًا لِلَّهِ خَالِصًا إِذَا خَلَّصَهُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُظُوظِ]
267فَصْلٌ [شُرُوطُ الْبَاطِنِ الْمُرَادِ مِنَ الْخِطَابِ]
85الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [الْعَمَلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى وَفْقِ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِنَّمَا عَلَى الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ أَوِ الْمَقَاصِدِ التَّابِعَةِ]
268فَصْلٌ [تَفَاسِيرُ مُشْكِلَةٌ وَقَعَتْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَبِيلِ الْبَاطِنِ الصَّحِيحِ أَوِ الْفَاسِدِ]
86فَصْلٌ [الْبِنَاءُ عَلَى الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ يُصَيِّرُ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَلَّفِ كُلَّهَا عِبَادَاتٍ]
269فَصْلُ [مَا نُقِلَ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ أَشْيَاءُ مِمَّا يُعَدُّ مِنْ بَاطِنِهِ]
87فَصْلٌ [الْبِنَاءُ عَلَى الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ يَنْقُلُ الْأَعْمَالَ فِي الْغَالِبِ إِلَى أَحْكَامِ الْوُجُوبِ]
270فَصْلُ [بَعْضِ مَا نُقِلَ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ أَشْيَاءُ مِمَّا يُعَدُّ مِنْ بَاطِنِهِ]
88فَصْلٌ [إِذَا تَحَرَّاهُ الْمُكَلَّفُ يَتَضَمَّنُ الْقَصْدَ إِلَى كُلِّ مَا قَصَدَهُ الشَّارِعُ فِي الْعَمَلِ مِنْ حُصُولِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَرْءِ مَفْسَدَةٍ]
271الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: [الِاعْتِبَارَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْقُلُوبِ الظَّاهِرَةُ لِلْبَصَائِرِ]
89فَصْلٌ [الْعَمَلُ عَلَى الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ يُصَيِّرُ الطَّاعَةَ أَعْظَمَ وَمَعْصِيَتَهَا أَعْظَمَ]
272فَصْلٌ [في مَدْخَلِ السُّنَّةِ فِي فَهْمِ بَاطِنِ الْقُرْآنِ]
90فَصْلٌ [قَاعِدَةُ أُصُولِ الطَّاعَةِ وَجَوَامِعُهَا رَاجِعَةٌ إِلَى اعْتِبَارِ الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ وَكَبَائِرِ الذُّنُوبِ وُجِدَتْ فِي مُخَالَفَتِهَا]
273الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: [الْمَدَنِيُّ مِنَ السُّوَرِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُنَزَّلًا فِي الْفَهْمِ عَلَى الْمَكِّيِّ]
91الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [قَدْ تُصَاحِبُ الْمَقَاصِدُ الْأَصْلِيَّةُ الْعَمَلَ الْوَاقِعَ عَلَى وَفْقِ الْمَقَاصِدِ التَّابِعَةِ وَقَدْ لَا تُصَاحِبُ]
274فَصْلٌ [السُّنَّةُ مُبَيِّنَةٌ لِلْكِتَابِ فَلَا تَقَعُ فِي التَّفْسِيرِ إِلَّا عَلَى وَفْقِهِ]
92فَصْلٌ [في أَقْسَامِ الْحَظِّ الْمَطْلُوبِ بِالْعِبَادَاتِ]
275الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: [تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ عَلَى التَّوَسُّطِ وَالِاعْتِدَالِ]
93فَصْلٌ [الْعَمَلُ يَكُونُ إِصْلَاحًا لِلْعَادَاتِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الْعِبَادِ]
276الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: [مَعْرِفَةُ الضَّابِطِ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ فِي مَأْخَذِ الْفَهْمِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى الِاعْتِدَالِ وَالتَّوَسُّطِ]
94فَصْلٌ [في الْمَقْصُودِ بِالصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ هُنَا]
277فَصْلٌ [مَآخِذُ الْقُرْآنِ فِي النَّظَرِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ سُوَرِهِ كَلَامٌ وَاحِدٌ]
95الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: [أَقْسَامُ الْمَطْلُوبِ الشَّرْعِيِّ]
278الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: [الْقُرْآنُ ذَمَّ إِعْمَالَ الرَّأْيِ]
96فَصْلٌ [في مَسْأَلَةِ هِبَةِ الثَّوَابِ]
279فَصْلُ [في فَوَائِدَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بِالرَّأْيِ]
97الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: [دَوَامُ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْأَعْمَالِ مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ]
280القسم الرابع
98فَصْلٌ [في حُكْمِ إِلْزَامِ الصُّوفِيَّةِ أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْأَوْرَادِ وَغَيْرِهَا]
281الدَّلِيلُ الثَّانِي: السُّنَّةُ
99الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: [الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ كُلِّيَّةٌ عَامَّةٌ لَا يَخْتَصُّ بِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ]
282الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [تَعْرِيفُ السُّنَّةِ وَإِطْلَاقَاتُهَا الْأَرْبَعُ]
100فَصْلٌ [في فَوَائِدِ الْمَسْأَلَةِ]
283الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [رُتْبَةُ السُّنَّةِ التَّأَخُّرُ عَنِ الْكِتَابِ فِي الِاعْتِبَارِ]
101الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: [كُلُّ مَزِيَّةٍ أُعْطِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أُعْطِيَتْ أُمَّتُهُ بَعْضًا مِنْهَا]
284الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [السُّنَّةُ رَاجِعَةٌ فِي مَعْنَاهَا إِلَى الْكِتَابِ]
102فَصْلٌ [مَا يَنْبَنِي عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ قَوَاعِدَ]
285الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [الْأَدِلَّةُ الْقُرْآنِيَّةُ الَّتِي تَأْمُرُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ]
103فَصْلٌ [كُلُّ كَرَامَةٍ أَوْ خَارِقَةٍ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي كَرَامَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ]
286فَصْلُ [في تِبْيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ يَحْوِي أَصْلَ الدِّينِ وَأَنَّ السُّنَّةَ بَيَانٌ لَهَا]
104فَصْلٌ [تَصَرُّفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُقْتَضَى الْخَوَارِقِ مِنَ الْفِرَاسَةِ الصَّادِقَةِ وَالْإِلْهَامِ الصَّحِيحِ]
287الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [بَيَانُ السُّنَّةِ لِلْقُرْآنِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ]
105الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: [مُرَاعَاةُ مَا سَبَقَ تَكُونُ أَنْ لَا تَخْرِمَ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَلَا قَاعِدَةً دِينِيَّةً]
288الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [السُّنَّةُ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَإِقْرَارٌ]
106فَصْلٌ [في الْعَمَلِ بِالْمُكَاشَفَاتِ]
289فَصْلُ [في الْفِعْلِ الَّذِي أَقَرَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَمَاعِهِ أَوْ بِرُؤْيَتِهِ]
107الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: [عُمُومُ الشَّرِيعَةِ إِلَى الْمُكَلَّفِينَ جَمِيعًا فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمْ]
290الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: [مُقَارَنَةُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفِعْلِ]
108فَصْلٌ [كُلُّ خَارِقَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَصِحُّ رَدُّهَا وَلَا قَبُولُهَا إِلَّا بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَى أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ]
291الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: [الْإِقْرَارُ وَمُوَافَقَةُ الْفِعْلِ فِي مَرْتَبَةِ الْقَوْلِ مَعَ الْفِعْلِ]
109الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: [التَّكْلِيفُ مَبْنِيٌّ عَلَى اسْتِقْرَاءِ عَوَائِدِ الْمُكَلَّفِينَ]
292الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: [سُنَّةُ الصَّحَابَةِ سُنَّةٌ يُعْمَلُ وَيُرْجَعُ إِلَيْهَا]
110الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: [أَقْسَامُ الْعَوَائِدِ الْمُسْتَمِرَّةِ]
293الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: [صِدْقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ]
111فَصْلٌ [اخْتِلَافُ الْعَوَائِدِ وَأَصْلُ الْخِطَابِ وَثَبَاتُ الشَّرِيعَةِ]
294كِتَابُ الِاجْتِهَادِ
112الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: [الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ ضَرُورِيَّةُ الِاعْتِبَارِ شَرْعًا]
295الطَّرَفُ الْأَوَّلُ فِي الِاجْتِهَادِ
113فَصْلٌ [انْخِرَاقُ الْعَوَائِدِ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا لَا يُقْدَحُ فِي انْخِرَاقِهَا]
296الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [أَنْوَاعُ الِاجْتِهَادِ]
114فَصْلٌ [في الْمُكَاشَفَاتِ وَأَهْلِهَا وَحُكْمِ الرُّجُوعِ إِلَى أَحْكَامِ الْعُمُومِ]
297الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [أَوْصَافُ مَنْ تَحْصُلُ لَهُ دَرَجَةُ الِاجْتِهَادِ]
115الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: [أَقْسَامُ الْعَوَائِدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى وُقُوعِهَا فِي الْوُجُودِ]
298فَصْلٌ [لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي كُلِّ عِلْمٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الِاجْتِهَادُ]
116الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: [الطَّاعَةُ أَوِ الْمَعْصِيَةُ تَعْظُمُ بِحَسَبِ عِظَمِ الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا]
299الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [الشَّرِيعَةُ فِي أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا تَرْجِعُ إِلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَثُرَ الْخِلَافُ]
117الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: [الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ عَدَمُ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي وَإِنَّمَا هُوَ التَّعَبُّدُ وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْمَعَانِي]
300فَصْلٌ [مَا وَقَعَ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ مُقَلِّدَةِ الْفُقَهَاءِ بِإِفْتَاءِ قَرِيبِهِ أَوْ صَدِيقِهِ بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ]
118فَصْلٌ [في أَدِلَّةِ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي فِي الْعَادَاتِ]
301فَصْلٌ [ازْدِيَادُ الْأَمْرِ وَشِدَّتُهُ حَتَّى صَارَ الْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ مَعْدُودًا فِي حُجَجِ الْإِبَاحَةِ]
119فَصْلٌ [لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ عَادَاتٍ فِيهَا تَعَبُّدٌ وَلَا بُدَّ مِنَ التَّسْلِيمِ لَهَا]
302فَصْلٌ [تَتَبُّعُ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ]
120الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: [كُلُّ مَا ثَبَتَ فِيهِ اعْتِبَارُ التَّعَبُّدِ فَلَا قِيَاسَ فِيهِ وَكُلُّ مَا ثَبَتَ فِيهِ اعْتِبَارُ الْمَعَانِي دُونَ التَّعَبُّدِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ اعْتِبَارِ التَّعَبُّدِ]
303فَصْلٌ [اسْتِجَازَةُ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ فِي مَوَاطِنِ الضَّرُورَةِ أَوْ إِلْجَاءِ الْحَاجَةِ]
121فَصْلٌ [في أَنَّ الْفِعْلَ غَيْرُ خَالٍ مِنْ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ الْعَبْدِ مَعًا]
304فَصْلٌ [مَفَاسِدُ تَتَبُّعِ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ]
122فَصْلٌ [في أَقْسَامِ الْأَفْعَالِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْآدَمِيِّ]
305فَصْلٌ [الْأَخْذُ بِأَخَفِّ الْقَوْلَيْنِ أَوْ أَثْقَلِهِمَا]
123الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ: [شُكْرُ النِّعَمِ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا]
306فَصْلٌ [شَرْحُ مَعْنَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ]
124الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَقَاصِدِ الْمُكَلَّفِ فِي التَّكْلِيفِ
307فَصْلٌ [هَلْ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْجَمْعِ حَتَّى يَعْمَلَ بِمُقْتَضَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا]
125الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَالْمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ]
308الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [مَحَالُّ الِاجْتِهَادِ الْمُعْتَبَرِ]
126الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي الْعَمَلِ مُوَافِقًا لِقَصْدِهِ فِي التَّشْرِيعِ]
309فَصْلٌ [إِتْقَانُ عِلْمِ مَوَاقِعِ الْخِلَافِ مَدْخَلٌ لِلِاجْتِهَادِ وَالتَّبَحُّرِ فِيهِ]
127فَصْلٌ [في الْمَقَاصِدِ وَالتُّرُوكِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ]
310الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [شَرْطُ الِاجْتِهَادِ بِالِاسْتِنْبَاطِ مِنَ النُّصُوصِ فَهْمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ]
128الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [كُلُّ مَنِ ابْتَغَى فِي تَكَالِيفِ الشَّرِيعَةِ غَيْرَ مَا شُرِعَتْ لَهُ فَقَدْ نَاقَضَ]
311الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [الِاجْتِهَادُ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْعِلْمِ بِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ]
129الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [أَقْسَامُ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مَعَ الْقَصْدِ]
312الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: [أَنْوَاعُ الِاجْتِهَادِ الْوَاقِعِ فِي الشَّرِيعَةِ]
130الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [أَقْسَامُ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا]
313الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: [الِاجْتِهَادُ الصَّادِرُ عَنْ أَهْلِهِ يَعْرِضُ فِيهِ الْخَطَأُ]
131الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [كُلُّ مَنْ كُلِّفَ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ الْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ مَعَ الِاخْتِيَارِ]
314فَصْلٌ [زَلَّةُ الْعَالِمِ لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهَا وَلَا الْأَخْذُ بِهَا تَقْلِيدًا]
132الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: [كُلُّ مُكَلَّفٍ بِمَصَالِحِ غَيْرِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَقْدِرَ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ أَوْ لَا]
315فَصْلٌ [زَلَّةُ الْعَالِمِ لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهَا خِلَافًا فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ]
133فَصْلٌ [في قِيَامِ الْغَيْرِ بِمَصَالِحِ الْمُكَلَّفِ بِوَجْهٍ لَا يُخِلُّ بِمَصَالِحِهِمْ وَلَا يَضُرُّ بِهِ]
316فَصْلٌ [أَسْبَابٌ عِلْمِيَّةٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ]
134فَصْلٌ [فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمَفْسَدَةُ اللَّاحِقَةُ لَهُ دُنْيَوِيَّةً لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بِهَا غَيْرُهُ]
317الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: [الِاجْتِهَادُ الصَّادِرُ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِصَاحِبِهِ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ]
135فَصْلٌ [قَدْ تَكُونُ الْمَفْسَدَةُ مِمَّا يُلْغَى مِثْلُهَا فِي جَانِبِ عَظْمِ الْمَصْلَحَةِ]
318فَصْلٌ [أَوْصَافُ بَعْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ]
136الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: [التَّكَالِيفُ إِذَا عُلِمَ قَصْدُ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا فَلِلْمُكَلَّفِ فِي الدُّخُولِ تَحْتَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ]
319فَصْلٌ [هَلْ كُلُّ حَقٍّ مَطْلُوبٌ نَشْرُهُ]
137الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: [كُلُّ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَلَا خِيَرَةَ فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ عَلَى حَالٍ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ فِي نَفْسِهِ فَلَهُ فِيهِ الْخِيَرَةُ]
320فَصْلٌ [عَدَمُ خُرُوجِ الْفِرَقِ عَنْ حِمَى الْأُمَّةِ]
138الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: [الْتَّحَيُّلُ هُوَ التَّوَسُّطُ لِإِسْقَاطِ حُكْمٍ أَوْ قَلْبِهِ وَلَا يَنْقَلِبُ وَلَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْوَاسِطَةِ]
321الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: [النَّظَرُ فِي مَآلَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا]
139الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: [الْحِيَلُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِي الْجُمْلَةِ]
322الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ: [أَسْبَابُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ]
140الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: [الْحِيَلُ]
323الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ: [مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ]
141فَصْلٌ [في خَاتِمَةٍ لِكِتَابِ الْمَقَاصِدِ تَكُونُ بَيَانًا لَهُ]
324فَصْلٌ [مَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْخِلَافِ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ يَرْجِعُ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى الْوِفَاقِ]
142فَصْلٌ [في إِثْبَاتِ الْمَقَاصِدِ التَّابِعَةِ فِي الْعِبَادَاتِ]
325فَصْلٌ [الْخِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ نَاشِئٌ عَنِ الْهَوَى الْمُضِلِّ]
143القسم الثالث
326الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: [مِقْدَارُ الْعِلْمِ الَّذِي إِذَا حَصَّلَهُ الْمُجْتَهِدُ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ خِطَابُ الِاجْتِهَادِ]
144كِتَابُ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ
327الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: [طَرَفُ الِاجْتِهَادِ الْخَاصُّ بِالْعُلَمَاءِ وَالْعَامُّ بِالْمُكَلَّفِينَ]
145الطَّرَفُ الْأَوَّلُ فِي الْأَدِلَّةِ عَلَى الْجُمْلَةِ
328فَصْلٌ [في التَّشْرِيعَاتِ الْمَكِّيَّةِ]
146النَّظَرُ الْأَوَّلُ: فِي كُلِّيَّاتِ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْجُمْلَةِ
329الطَّرَفُ الثَّانِي: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُجْتَهِدِ مِنَ الْأَحْكَامِ مِنْ جِهَةِ فَتْوَاهُ
147الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [النَّظَرُ الشَّرْعِيُّ فِي مَرَاتِبِ الشَّرِيعَةِ عَامٌّ لَا يَخْتَصُّ بِجُزْئِيَّةٍ دُونَ أُخْرَى]
330الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [الْمُفْتِي قَائِمٌ فِي الْأُمَّةِ مَقَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
148الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [أَقْسَامُ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ]
331الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [حُصُولُ الْفَتْوَى بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ وَبِالْإِقْرَارِ]
149فَصْلٌ [الْمَقْصُودُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْأَصْلِ الْقَطْعِيِّ]
332الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [الْفُتْيَا لَا تَصْحُّ مِنْ مُخَالِفٍ لِمُقْتَضَى الْعِلْمِ]
150الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تُنَافِي قَضَايَا الْعُقُولِ]
333فَصْلٌ [في تَقْلِيدِ الْمُفْتِي الْمُخَالِفِ قَوْلُهُ فِعْلَهُ]
151الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [الْمَقْصُودُ مِنْ وَضْعِ الْأَدِلَّةِ تَنْزِيلُ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى حَسَبِهَا]
334الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [الْمُفْتِي هُوَ الَّذِي يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْمَعْهُودِ الْوَسَطِ]
152فَصْلٌ [في أَنَّ النَّظَرَ يَتَصَدَّى فِيمَا يَصِيرُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ وَصْفًا لِصَاحِبِهِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ النَّظَرَانِ]
335فَصْلٌ [لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يُحَمِّلَ نَفْسَهُ مِنَ التَّكْلِيفِ مَا هُوَ فَوْقَ الْوَسَطِ]
153الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ ضَرْبَان: مَا يَرْجِعُ إِلَى النَّقْلِ الْمَحْضِ وَمَا يَرْجِعُ إِلَى الرَّأْيِ الْمَحْضِ]
336فَصْلٌ [اتِّبَاعُ الْمَذْهَبِ الْجَارِي عَلَى الِاعْتِدَالِ]
154فَصْلٌ [الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي أَصْلِهَا مَحْصُورَةٌ فِي الضَّرْبِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ ثَبَتَ عَنْ طَرِيقِهِ]
337الطَّرَفُ الثَّالِثُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِعْمَالِ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ الْمُقْتَدَى بِهِ، وَحُكْمِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ
155فَصْلٌ [في أَنَّ الضَّرْبَ الْأَوَّلَ رَاجِعٌ فِي الْمَعْنَى إِلَى الْكِتَابِ]
338الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [وُجُوبُ سُؤَالِ الْمُقَلِّدِ لِعَالِمٍ فِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَسَائِلَ دِينِيَّةٍ]
156الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ]
339الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [حُكْمُ سُؤَالِ الْمُقَلِّدِ مَنْ لَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّرِيعَةِ جَوَابُهُ]
157الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: [كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ثَبَتَ فِي الْكِتَابِ مُطْلَقًا غَيْرُ مُقَيَّدٍ]
340الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [التَّرْجِيحُ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ]
158الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: [الْأُصُولُ الْكُلِّيَّةُ الْمَدَنِيَّةُ جُزْئِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا أَوْ تَكْمِيلٌ]
341فَصْلٌ [التَّرْجِيحُ بِذِكْرِ الْفَضَائِلِ وَالْخَوَاصِّ وَالْمَزَايَا الظَّاهِرَةِ]
159الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: [كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يُمْكِنُ أَخْذُهُ كُلِّيًّا سَوَاءٌ كَانَ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا]
342فَصْلٌ [التَّرْجِيحُ بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ بِالتَّنْقِيصِ تَصْرِيحًا أَوْ تَعْرِيضًا]
160الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: [الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ ضَرْبَانِ]
343الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [التَّرْجِيحُ الْخَاصُّ]
161الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: [إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي اللَّفْظِ لَمْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِىِّ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْمِيمِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ]
344الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [الِاقْتِدَاءُ بِالْأَفْعَالِ الصَّادِرَةِ مِنْ أَهْلِ الِاقْتِدَاءِ]
162الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: [كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ مِنْ حَيْثُ عَمَلُ السَّلَفِ]
345الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [أَحْوَالُ طَالِبِ الْعِلْمِ]
163فَصْلٌ [الْمُخَالَفَةُ لِعَمَلِ الْأَوَّلِينَ مُخْتَلِفَةُ الْمَرَاتِبِ]
346الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: [الْأَوْصَافُ الَّتِي تَشْهَدُ لِلْعَامِّيِّ بِصِحَّةِ اتِّبَاعِ مَنِ اتَّصَفَ بِهَا فِي فَتْوَاهُ]
164الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: [أَخْذُ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ يَقَعُ فِي الْوُجُودِ عَلَى وَجْهَيْنِ]
347الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: [سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْعَمَلِ عِنْدَ فَقْدِ الْمُفْتِي]
165الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: [اقْتِضَاءُ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحْكَامِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَحَالِّهَا عَلَى وَجْهَيْنِ]
348فَصْلٌ [في صُوَرِ سُقُوطِ التَّكْلِيفِ بِالْعَمَلِ عِنْدَ فَقْدِ الْمُفْتِي]
166فَصْلٌ [مَوَاضِعُ تَعَيُّنِ الْمَنَاطِ]
349الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: [فَتَاوَى الْمُجْتَهِدِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَوَامِّ كَالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ]
167[النَّظَرُ الثَّانِي فِي عَوَارِضِ الْأَدِلَّةِ]
350[كِتَابُ لَوَاحِقِ الِاجْتِهَادِ]
168الْأَوَّلُ: فِي الْإِحْكَامِ وَالتَّشَابُهِ
351النَّظَرُ الْأَوَّلُ: فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ
169الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [إِطْلَاقُ الْمُحْكَمِ عَلَى وَجْهَيْنِ عَامٌّ وَخَاصٌّ]
352الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [شُرُوطُ التَّرْجِيحِ]
170الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [فِي التَّشَابُهِ]
353الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [التَّعَارُضُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجَمْعُ]
171الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [الْمُتَشَابِهُ الْوَاقِعُ فِي الشَّرِيعَةِ حَقِيقِيٌّ وَإِضَافِيٌّ]
354فَصْلٌ [التَّرْجِيحُ الرَّاجِعُ إِلَى وَجْهٍ مِنَ الْجَمْعِ عِنْدَ التَّعَارُضِ]
172[الْأَوَّلُ: الْمُتَشَابِهُ الْحَقِيقِيُّ]
355الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [التَّرْجِيحُ الَّذِي يُمْكِنُ مَعَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ]
173[الثَّانِي: الْمُتَشَابِهُ الْإِضَافِيُّ]
356فَصْلٌ [تَتِمَّةٌ فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ]
174فَصْلٌ[الْمُتَشَابِهُ هُوَ الْحَقِيقِيُّ فَقَطْ]
357النَّظَرُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ
175الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [التَّشَابُهُ لَا يَقَعُ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ]
358[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أَقْسَامُ السُّؤَالِ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّائِلِ وَالْمَسْئُولِ]
176الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [التَّأْوِيلُ فِي الْمُتَشَابِهِ الْإِضَافِيِّ وَالْحَقِيقِيِّ]
359الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [الْإِكْثَارُ مِنَ الْأَسْئِلَةِ وَالْإِجَابَةِ عِلْمٌ]
177الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُؤَوَّلِ بِهِ أَوْ مَا يُرَاعَى فِي وَصْفِهِ]
360فَصْلٌ [مَوَاضِعُ كَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ]
178فَصْلٌ [جَرَيَانُ مَا سَبَقَ عَلَى بَابِ التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ]
361الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [تَرْكُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْكُبَرَاءِ مَحْمُودٌ]
179الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي الْإِحْكَامِ وَالنَّسْخِ
362الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: [الِاعْتِرَاضُ عَلَى الظَّوَاهِرِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ]
180الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: [الْقَوَاعِدُ الْمَكِّيَّةُ وَالْأَحْكَامُ الْمَدَنِيَّةُ]
363الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: [النَّاظِرُ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ إِمَّا نَاظِرٌ فِي قَوَاعِدِهَا الْأَصْلِيَّةِ أَوْ جُزْئِيَّاتِهَا الْفَرْعِيَّةِ]
181الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: [النَّسْخُ فِي الْكُلِّيَّاتِ مَكِّيَّةٌ أَوْ مَدَنِيَّةٌ لَا يَقَعُ]
364فَصْلٌ [الْمُنَاظِرُ طَالِبٌ لِلِاسْتِعَانَةِ لِرَدِّ الْخَصْمِ إِلَى رَأْيِهِ أَوْ مَا هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَتَهُ]
182فَصْلٌ [إِسْقَاطُ كَثِيرٍ مِنَ النَّسْخِ الْمُدَّعَى عَلَى جُمْلَةِ آيَاتٍ وَأَحْكَامٍ]
365الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: [انْبِنَاءُ الدَّلِيلِ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ تُحَقِّقُ الْمَنَاطَ وَالْأُخْرَى تَحْكُمُ عَلَيْهِ]
183الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: [مَعَانِي النَّسْخِ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ]
366فَصْلٌ [التَّفْرِيقُ بَيْنَ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْمَنْطِقِ وَاصْطِلَاحِ الْكُتَّابِ]